(٢) ينظر توثيقه في المصادر الآتية. (٣) شمل كلام المصنف في هذه المسألة عدة أحكام: الأول: نسيان الترتيب، فالمذهب على ما قرره المصنف أن من نسي الترتيب سقط عنه، وعليه رواية الجماعة، وقيل: هي الرواية الوحيدة عن الإمام، والرواية الثانية: لا يسقط الترتيب بالنسيان. الثاني: لو ذكر الفائتة في الحاضرة والوقت ضيق، فالحكم فيها كالحكم في التي قبلها. الثالث: لو ذكر الفائتة في الحاضرة وفي الوقت متسع فلا يخلو من أحوال: ١ - إذا كان إمامًا، فذكر المصنف أنه ينصرف ويستأنف المأمومون وهو الصحيح من المذهب، قال في الإنصاف ٣/ ١٩٣: «وعلل بأنهم مفترضون خلف متنفل»، والرواية الثانية: تبطل الصلاة. ٢ - المأموم، فما ذكره المصنف هو المذهب، وهو أنه يتمها نفلًا ويعيد الفرض، والرواية الثانية: يتمها ولكن هل يتمها فرضًا أم نفلًا؟ على روايتين أيضًا، والرواية الثالثة: أنها تبطل كالإمام، والرواية الرابعة: أن الترتيب يسقط في هذه الحالة. ٣ - إذا كان المصلي منفردًا، فما ذكره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وهو أنه يتمها نفلًا ويعيد الفرض، والرواية الثالثة: أن يتمها فرضًا، والرواية الرابعة: أنها تبطل. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٣٣، والكافي ١/ ٢١٣، والفروع ١/ ٤٤٣، والإنصاف ٣/ ١٩٠، وكشاف القناع ٢/ ١١٥.