للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الضَّمان

(وهو ضَمُّ ذمَّةِ الضّامن إلى ذمِّة المضمون عنه في التزام الحقِّ)، فيثبت في ذمتهما جميعًا.

(ولصاحب الحقِّ مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت)؛ لقوله : «الزَّعيم غارمٌ» رواه أبو داود والترمذي (١)، وقال: «حديث حسن»، يقال: ضَمينٌ، وكفيلٌ، وقبيل، وحميل، وزعيم، وصبير، بمعنى [واحدٍ] (٢). (٣)

[١٦٦٤/ ١] مسألة: (فإن برئت ذمَّة المضمون عنه برئ الضّامن)؛ لأنه تبعٌ، فزال بزوال أصله كالرَّهن، وكما تبرأ ذمَّة المضمون عنه بأداءٍ أو إبراءٍ.


(١) سنن أبي داود من حديث أبي أمامة الباهلي (٣٥٦٥)، وجامع الترمذي (١٢٦٥) ٣/ ٥٦٥، وقال الترمذي: «حديث حسن صحيح»، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٢٣٤٩) ٥/ ٢٧٦، وابن ماجه في سننه (٢٤٠٥) ٢/ ٨٠٤، وحسنه البغوي في شرح السنة ٨/ ٢٢٥، وابن الملقن في البدر المنير ٦/ ٧٠٧، وقال الذهبي في السير ٨/ ٣٢٣: «إسناده قوي»، وضعفه ابن حزم في المحلى ٩/ ١٧٢ لضعف أحد رواته إسماعيل بن عياش، وأجيب عنه بأن اسماعيل صدوق في روايته عن أهل بلده، وهو في الحديث كذلك. ينظر: البدر المنير ٦/ ٧٠٧، وتقريب التهذيب ١/ ١٠٩.
(٢) لم توجد في نسخة المخطوط، ووجد بعدها فراغ قدر كلمة تقريبًا، وقد أضفتها كما في المغني ٤/ ٣٤٤ لتمام المعنى.
(٣) قال في الإنصاف ١٣/ ٧: «وقال الشيخ تقي الدين : قياس المذهب يصح بكل لفظ فهم منه الضمان عرفًا، مثل قوله: زوجِّه وأنا أؤدي الصداق، أو بِعهُ وأنا أعطيك الثمن، أو اتركه ولا تطالبه وأنا أعطيك ونحو ذلك».

<<  <  ج: ص:  >  >>