للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفاسد، فإن الوطء فيه بشبهةٍ ولا تصير أم ولدٍ؛ لأنه لا مِلكَ له فيها.

(ولا يلزمه قيمه الولد)؛ لأنه لو وجب لوجب للرّاهن، وقد أذن في سببه، فسَقَط حَقُّه منه كالحُرَّة إذا أذنت في وطئها، فإن حَقَّها يسقط من المهر. (١)

* * *


(١) حاشية: بلغ العرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>