للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبده المرهون بالجناية (١). (٢)

وإن عَفا السَّيد عن القِصاص إلى غير مالٍ انبنى على موجَب العَمد، فإن قلنا: أحد شيئين، فهو كالعفو عن المال، وإن قلنا: القصاص، فهو كالاقتصاص، وفيه وجهان (٣).

[١٦٦٣/ ٤٢] مسألة: (وإن وطئ المرتَهِنُ الجاريةَ من غير شُبهَةٍ، فعليه الحَدُّ، والمهر، وولده رقيقٌ)؛ لأنه ليس له فيها مِلكٌ ولا شُبهةُ مِلكٍ، فأشبه الأجنبيَّ. (٤)

(وإن وطئها بإذن الرّاهن، وادعى الجهالة، وكان مثله يَجهَلُ، فلا حَدَّ عليه)؛ لأن الحَدَّ يُدرأ بالشبهات.

(ولا مَهر)؛ لأنه حَقٌّ للسَّيِّد يسقُط بإذنه.

(والولد حُرٌّ) يلحقه نسبه؛ لأنه من وطء شُبهَةٍ، أشبه الولد في النِّكاح


(١) لم أجده فيما وقفت عليه من كتب القاضي. ينظر: توثيق قوله في الكافي ٣/ ٢٠٩.
(٢) ما قرره المصنف من أن السيد إذا عفا عن المال الذي وجب على الجاني بسبب الجناية صح في حق الراهن ولم يصح في حق المرتهن، فيؤخذ من الجاني الأرش فيدفع إلى المرتهن، فإذا انفك الرهن رد ما أخذ من الجاني إليه هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٢٠٩، والإنصاف ١٢/ ٥٢١، وكشاف القناع ٨/ ٢٢٢.
(٣) موجَبُ جناية العمد في المشهور من المذهب هو أحد الشيئين: القصاص أو الدية، وليس القصاص عينًا، ويتناول فقهاء المذهب مسألة العفو عن القصاص في كتاب الجنايات في ثلاث مسائل: فيمن عفا عن الدية، وفيمن عفا عن الجاني مطلقًا، وفيمن عفا عن الجاني عن القود إلى غير مال، قال ابن رجب في القواعد ص ٣٤٩: «الحالة الثالثة: أن يعفو عن القود إلى غير مال مصرحًا بذلك، فإن قلنا: الواجب القصاص عينًا، فلا مال له في نفس الأمر، وقوله هذا لغو، وإن قلنا: الواجب أحد شيئين، سقط القصاص والمال جميعًا». ينظر: المغني ٨/ ٢٨٥، والإنصاف ٢٥/ ٢٠٢، ٢٠٩.
(٤) ما قرره المصنف من أن على المرتهن إذا وطئ الجارية من غير شبهة المهر ويكون ولده رقيقًا لا خلاف فيه بالمذهب، وأما الحد فما قرره المصنف قال من لزوم الحد هو المذهب، والرواية الثانية: لا حد عليه. ينظر: المغني ٤/ ٢٣٩، والفروع ٦/ ٣٨٨، والإنصاف ١٢/ ٥٢٤، وكشاف القناع ٨/ ٢٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>