للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَشَرةً لم يلزمه إلا عشرةٌ؛ لأنه هو الذي فوَّتَه.

والثاني: لا شيء عليه؛ لأنه لم يجب بالجناية مالٌ، ولا استُحِقَّ بحالٍ، وليس على الرّاهن السَّعي للمرتَهِن في اكتساب مالٍ. (١)

(وكذلك إن جنى على سَيِّده فاقتَصَّ منه أو ورثته). (٢)

[١٦٦٢/ ٤١] مسألة: (وإن عفا السَّيد على مالٍ أو كانت [موجبةً] (٣) للمال، فما قُبض منه جعل مكانه) رهنًا (٤)؛ لأنه بَدلٌ عنه فقام مقامه.

(وإن عفا السَّيد عن المال لم يصِحَّ عفوه)؛ لأنه مَحلٌّ تعلَّقَ به حقُّ المرتَهِن، فلم يصِحَّ عفوه عنه، كما لو قبضه المرتَهِن.

(ويلزم العفو في حَقِّه (٥)، فإذا فَكَّ الرَّهن رُدَّ إلى الجاني).

(وقال أبو الخطاب: يصِحُّ) عفو السَّيِّد عن المال، (ويؤخذ منه قيمته (٦) يكون رهنًا؛ لأنه أتلفه بعفوه، وقال القاضي: «يؤخذ قيمته من الجاني فتجعل مكانه، فإذا زال الرَّهن رُدَّت إلى الجاني كما لو أقرَّ على


(١) ما قرره المصنف من أنه إذا جُني على المرهون جناية موجبة للقصاص فلسيده القصاص، فإن اقتص فعليه قيمة أقلهما قيمةً تجعل رهنًا مكانه هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٢٠٩، والفروع ٦/ ٣٨٨، والإنصاف ١٢/ ٥١٤، وكشاف القناع ٨/ ٢٢٢.
(٢) قال في الإنصاف ١٢/ ٥١٨: «حكمه حكم ما إذا كانت الجناية على العبد المرهون من أجنبي، واقتص السيد من الخلاف والتفصيل على ما مر».
(٣) في نسخة المخطوط الكلمة غير واضحة وقد صوبتها في الصلب كما في المقنع ص ١٧٩.
(٤) في نسخة المخطوط كلمة متوسطة في أعلى الصفحة قوله: (جعل مكانه)، وهي في ذلك الموضع بلا إلحاق أو إشارة إلى حاشية، وقد اجتهدت في وضعها هنا لمناسبتها للمعنى، ولكونها ليست ضمن متن المقنع في المطبوع منه ولا في الشرح الكبير والإنصاف وغيرها والله أعلم.
(٥) في المطبوع من المقنع ص ١٧٩ قوله: (فإن عفا السيد عن المال صح في حقه، ولم يصح في حق المرتهن).
(٦) الهداية ص ٢٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>