للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٦٦٠/ ٣٩] مسألة: (فإن أبى الرّاهن فداءه، واختار المرتَهِن فداءه، ففداه بإذن الرّاهن، رجع به)؛ لأنه أدّى الواجب بإذن من هو عليه، فرجع به كالوكيل.

(وإن فداه بغير إذنه فهل يرجع به؟ على روايتين) بناءً على ما إذا قضي دينه بغير إذنه. (١)

فإن جنى جنايةَ عمدٍ فلولي الجناية أن يقتَصَّ منه، وهل له العفو على مالٍ؟ على روايتين، فإن قلنا: له ذلك، ثَبَتَ المال في رقبة الجاني، ويصير الحكم كما تقدم في الخطأ (٢).

[١٦٦١/ ٤٠] مسألة: (وإن جُنيَ عليه جنايةً موجِبةً للقصاص فلسيِّده القصاص)، وله أن يعفو؛ لأنه مالكه.

(فإن اقتَصَّ فعليه قيمة أقلِّهما قيمةً تُجعل رهنًا مكانه) في أحد الوجهين، لأنه أتلف مالًا بسبب إتلاف الرَّهن، فغَرِم قيمته كما لو كانت الجناية موجبةً للمال.

وقوله: عليه قيمة أقلهما قيمةً، يعني: يجب على السَّيِّد أقل القيمتين من العبد الجاني والعبد المرهون.

فإن كانت قيمة المرهون عَشَرَةً والجاني مئةً لم يلزمه إلا عَشرةٌ؛ لأنه إنما فوَّتَ على المرتَهِن عَشَرةً، وإن كانت قيمة المرهون مئةً والجاني


(١) كلام المصنف يحمل في المسألة على ما إذا كان المرتهن قد اختار فداءه بغير إذن الراهن وقصد بالفداء الرجوع على الراهن، فالصحيح من المذهب أن المسألة مبنية على من قضى دين غيره بغير إذنه وسيأتي في الباب القادم أن الصحيح من المذهب أنه يرجع، وقيد بعض فقهاء المذهب الرواية الثانية بعدم الرجوع بما إن تعذر الاستئذان. ينظر: المسألة [١٦٧٨/ ١٧]، والكافي ٣/ ٢٠٦، والفروع ٦/ ٣٨٧، والإنصاف ١٢/ ٥٠٨، وكشاف القناع ٨/ ٢٢٢.
(٢) سبق أن العبد المرهون إن جنى جنايةً موجبةً للمال على أجنبيٍّ تعلق حَقُّ المجني عليه برقبته، وقُدِّم على المرتَهِن. ينظر: ٣/ ٣٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>