للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

راغبٌ فاشتراه بأكثر من قيمته، فينتفع به المجني عليه.

(فإن فداه فهو رَهنٌ بحاله)؛ لأن حَقَّ المرتَهِن لم يبطل، وإنما قُدِّم حَقُّ المجني عليه لقوَّتِه، فإذا زال ظهر حقُّ المرتَهِن.

(وإن سلَّمَه بَطلَ الرَّهن)؛ لما ذكرناه. (١)

[١٦٥٩/ ٣٨] مسألة: (فإن لم يستغرق الأرش قيمته، بِيع منه بقدره، وباقيه رَهنٌ (٢)؛ لأن بيعه إنما جاز ضرورة إيفاء الحَقِّ، فإذا اندفعت الضَّرورَة ببيع البعض لم يجز فيما بقي؛ لعدم الضَّرورة فيه.

وإن لم يكن إلا بيع جميعه بِيع كُلُّه؛ لأن الضَّرورة المقتضية لبيعه باقيةٌ، فلا يجوز لقوله : «لا ضَرَرَ ولا ضِرارٌ» (٣)، [وقيل: يباع جميعه، فإنَّ بيع البعض تَشقيصٌ له يَنقُص به الثَّمن فيضرُّ بالمالك والمرتَهِن] (٤). (٥)


(١) لا خلاف في المذهب أن العبد المرهون إذا جنى جنايةً موجبةً للمال على أجنبيٍّ تعلق حق المجني عليه برقبته، وقدم على المرتهن، وما قرره المصنف من أن جناية العبد المرهون يكون للسيِّد فداء عبده بالأقل من قيمته أو أرش جنايته، أو بيعه في الجناية، أو تسليمه إلى وليِّ الجناية فيملكه هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ٢٠٥، والفروع ٦/ ٣٨٦، والإنصاف ١٢/ ٥٠١ - ٥٠٤، وكشاف القناع ٨/ ٢١٤.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٧٩ قوله: (وقيل: يباع جميعه، ويكون باقي ثمنه رهنًا)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [١١٧/ ٣].
(٤) في نسخة المخطوط هذه العبارة في الهامش، وهي بخط يصعب قراءته، وقد صوبت كثيرًا منها من الشرح الكبير ١٢/ ٥٠٥.
(٥) ما قرره المصنف من أنه إن لم يستغرق الأرش قيمة العبد بيع منه بقدره وباقيه رهن هو المذهب. ينظر: المغني ٤/ ٢٤١، والفروع ٦/ ٣٨٦، والإنصاف ١٢/ ٥٠٤، وكشاف القناع ٨/ ٢١٥. فائدة: قال في الإنصاف ١٢/ ٥٠٥: «تنبيه: محل الخلاف إذا لم يتعذر بيع بعضه، أما إن تعذر بيع بعضه فإنه يباع جميعه قولا واحدًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>