للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البيع)؛ لأنهما من حُقوقها، (وإن لم يَقُل: بحُقوقها، فعلى وجهين:) أحدهما: يَدخل في البيع؛ لأنهما من حقوقها، وما كان من حُقوقها يدخل فيها بالإطلاق كطُرُقها ومَنافعها.

والثاني: لا يدخل في البيع كما لا تدخل الثَّمرة المؤبَّرة في بيع الشجرة، وإن كانت متصلةً.

ومن نصر الأول قال: الثمرة لا تُراد للبقاء فليست من حقوقها، بخلاف البناء والشجر. (١)

[١٥٥٠/ ٣] مسألة: (وإذا كان فيها زَرعٌ يُجزُّ مَرَّةً بعد أخرى كالرَّطْبةِ (٢) والبُقول، أو تتكرر ثمرته كالقثاء والباذِنجان، فالأصول للمشتري، والجَزَّة الظاهرة واللَّقْطَةُ الأولى من القثاء والباذنجان للبائع، إلا أن يشترطه المُبتاع)؛ لأنه ظاهرٌ فكان للبائع أشبه الثَّمرة المؤبرة.

[١٥٥١/ ٤] مسألة: (وإن كان فيها زرعٌ لا يُحصَد إلا مَرَّةً، كالبُرِّ والشَّعير، فهو للبائع مُبَقًّى إلى الحصاد، إلا أن يشتَرِطَه المُبتاع)؛ لذلك.

(ومن باع نَخلًا مُؤبَّرًا، وهو ما قد تشَقَّقَ طَلعُه، فالثَّمرُ للبائع متروكًا


(١) من باع أرضًا بحقوقها دخل فيها الغراس والبناء بلا نزاع في المذهب، وأما إن لم يقل البائع: بحقوقها، فيدخل أيضًا على ما قرره المصنف في الوجه الأول وهو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٠٧، والفروع ٦/ ١٩٦، والإنصاف ١٢/ ١٤٥، وكشاف القناع ٨/ ٥٧.
(٢) الرطبة: بفتح الراء وسكون الطاء، نبت معروف يقيم في الأرض سنين، كلما جُزَّ نبت، وهو علف للدواب، وهي القَضب أيضًا في قوله تعالى: ﴿فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبّاً * وَعِنَباً وَقَضْباً﴾ [عبس: ٢٧ - ٢٨]، وهي الفِصْفِصة بفاءين مكسورتين وصادين مهملتين، قال ابن مفلح: «وتسمى عندنا في زماننا الفصة». ينظر: المطلع ص ٢٣٣، ولسان العرب ١/ ٤٢٠، ٧/ ٦٧، ١٠/ ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>