للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في رؤوس النَّخل إلى الجَداد، إلا أن يشترطه المبتاع)، قال ابن عبدالبر: «الإبار (١) عند أهل العلم التَّلقيح»، وقيل التأبير: ظهور الثَّمرة من جُفِّ الطَّلعِ (٢).

والأول أشهر إلا أن الحكم مُتعلِّقٌ بنفس الظهور دون نفس التلقيح بغير اختلاف بين العلماء (٣). (٤)

فمتى ظهرت الثمرة فهي للبائع، وإن لم تظهر فهي للمشتري؛ لقول النبي : «من ابتاع نخلًا بعد أن تُؤبَّر فثَمرتها للذي باعها، إلا أن يشترطها المبتاع» رواه البخاري ومسلم، ولفظه: «قد أُبِّرَت» وأبو داود (٥).

[١٥٥٢/ ٥] مسألة: (وكذلك الشَّجر إذا كان فيه ثَمَرٌ بادٍ (٦)، والشَّجَر


(١) الإبار: على وزن إزار وكتاب، وهو وضع حبوب اللقاح في الطلع. ينظر: المطلع ص ٢٤٣، مختار الصحاح ص ١، والمصباح المنير ١/ ١.
(٢) جُف الطلع: بالضم، هو غشاء الطلع. ينظر: لسان العرب ٩/ ٢٨، وتاج العروس ٢٣/ ٨٨.
(٣) ينظر: حكاية عدم الخلاف في المغني ٤/ ٦٣.
(٤) ما قرره المصنف من أن ضابط التأبير الذي يكون معه الثمرة للبائع هو تشَقُّقُ الطلع هو المذهب، وأنيط الحكم بتَشَقُّقِ الطلع دون وضع اللقاح لأن الغالب أنهما متلازمان، والرواية الثانية: أن الحكم منوطٌ بالتأبير لا بتشقق الطلع، وعلق المرداوي في الإنصاف على حكاية عدم الخلاف التي أوردها ابن قدامة - وتبعه المصنف -: «وبالغ المصنف في ذكر عدم الخلاف بين العلماء». ينظر: المغني ٤/ ٦٣، والفروع ٦/ ١٩٧، والإنصاف ١٢/ ١٥٥، وكشاف القناع ٨/ ٦٧. فائدة: قال في الزركشي في شرحه ٢/ ٣٨ في بيان ضابط الجداد: «والمعتاد في الثمرة أخذها عند جذاذها، والمرجع في ذلك إلى العادة، فإن كان نخلًا فحين تتناهى حلاوة ثمره، إلا أن تجري العادة بأخذه بسرًا، أو يكون بسره خيرًا من رُطَبه، فإنه يجذه حين استحكام حلاوة بسره».
(٥) صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر (٢٢٥٠) ٢/ ٨٣٨، وصحيح مسلم (١٥٤٣) ١١/ ٧٣، وسنن أبي داود (١٥٤٣) ٣/ ٢٦٨.
(٦) في المطبوع من المقنع ص ١٧٠ زيادة قوله: (كالعنب، والتين، والتوت، والرمان، والجوز، وما ظهر من نَوْره كالمِشْمِش والتفاح، والسفرجل، واللوز، وما خرج من أكمامه كالورد، والقطن، وما قبل ذلك فهو للمشتري، والورق للمشتري بكل حال، ويحتمل في ورقِ التوتِ المقصودِ أخذُه، أنه إن تفتح فهو للبائع، وإن كان حبًّا فهو للمشتري)، وسياق المسألة يتضمنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>