(٢) صحيح مسلم (١٢٠٨) ٢/ ٨٦٩ بنحوه، وهو بلفظه عند النسائي في سننه (٢٧٦٦) ٥/ ١٦٧. (٣) ما قرره المصنف بخصوص الاشتراط في الإحرام على لسانه هو الصحيح من المذهب، والقول الثاني: أنه يكفي فيه النية. ينظر: الكافي ٢/ ٣٢٨، والفروع ٥/ ٣٢٨، والإنصاف ٨/ ١٤٨، وكشاف القناع ٦/ ٨٩. (٤) أي لخبر ابن عباس ﵁ الذي سبق تخريجه قريبًا في قوله ﷺ لضباعة ﵂: «فإن لك على ربك ما استثنيت». (٥) لم أعثر على من خرجه، وقد وجدته بنصه مخرجًا عن الحجاج بن المنهال عن أبي عوانة عن منصور عن ابراهيم النخعي في المحلى لابن حزم ٧/ ١١٤، بقوله: «كانوا يشترطون في الحج والعمرة يقول اللهم إني … »، وسنده صحيح، فإن الحجاج ممن روى عنه البخاري في صحيحه، وأبو عوانة هو: الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة، ومنصور هو: بن المعتمر وهو من أثبت الناس في إبراهيم النخعي كما نقله عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه. ينظر: تهذيب التهذيب ٥/ ٤٠، ١٠/ ٢٧٨، ١١/ ١٠٣.