(٢) ما قرره المصنف من أن المحرم يحرم بعد صلاة مكتوبة أو نافلة هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: يحرم عقب صلاة مكتوبة خاصة. ينظر: الكافي ٢/ ٣٢٦، والفروع ٥/ ٣٢٦، وشرح العمدة ٤/ ٢٦٧، والإنصاف ٨/ ١٤٣، وكشاف القناع ٦/ ٨٧. (٣) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٦٠/ ١]. (٤) ما قرره المصنف من أن نية الإحرام كافية هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن نية الإحرام كافية مع التلبية. ينظر: الكافي ٢/ ٣٢٦، والفروع ٥/ ٣٢٦، وشرح العمدة ٤/ ٢٦٧، والإنصاف ٨/ ١٤٣، وكشاف القناع ٦/ ٨٧. (٥) ضباعة بنت الزبير هي: أم عبد الله ابنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية، صحابية، بنت عم النبي ﷺ، زوجة المقداد بن الأسود، ولدت له عبد الله وكريمة، اشتَهَرت بحديث الاشتراط الذي ذكره المصنف. ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٨٧٤، والإصابة ٨/ ٣.