للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أهلَّ، فأدرك ذلك منه قومٌ فقالوا: أهل حين استوت به راحلته، وذلك أنهم لم يدركوا إلا ذلك، ثم سار حتى علا البيداء فأهلَّ، فأدرك ذلك منه قوم فقالوا: أهل حين علا البيداء» رواه أبو داود (١)، وهذا فيه فضل بيانٍ وزيادة علمٍ فيتعين الأخذ به وتقديمه على ما خالفه. (٢)

[١٠١٢/ ٥] مسألة: (وينوي الإحرام بنسكٍ معيَّنٍ)؛ لقوله : «وإنما لامرئٍ ما نوى» (٣). (٤)

(ويَشْتَرطُ فيه فيقول: اللهم إني أريد النُّسك الفلاني فيسره لي وتقبل مني، وإن حبسني حابسٌ فمَحِلِّي حيث حبَسْتَني)؛ لما روت عائشة قالت: «دخل رسول الله على ضُباعة بنت الزُّبير (٥) فقالت: يا


(١) سنن أبي داود (١٧٧٠) ٢/ ١٥٠ بنحوه، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢٣٥٨) ١/ ٢٦٠، قال الحاكم في مستدركه ١/ ٦٢٠: «حديث صحيح على شرط مسلم»، وضعفه البيهقي في المعرفة ٣/ ٥٥٢ وقال: «قال أحمد: هذا جمع حسن إلا أن خصيفًا الجزري ليس بالقوي عند أهل العلم بالحديث»، وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري، وثقه أبو زرعة وابن عدي وقال: «إن حدث عنه ثقه قبل حديثه»، وضعفه أحمد والنسائي وغيرهم: قلت: قد حدث عنه محمد بن إسحاق صاحب المغازي صدوق وتفرد في روايته، والمشهور أن تفرد ابن إسحاق غير مقبول عند أهل العلم إلا أنه صرح في هذه الرواية بالتحديث فيكون الحديث مقبولا والله أعلم. ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ٢/ ٣٩٩، وتهذيب التهذيب ٣/ ١٢٤.
(٢) ما قرره المصنف من أن المحرم يحرم بعد صلاة مكتوبة أو نافلة هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: يحرم عقب صلاة مكتوبة خاصة. ينظر: الكافي ٢/ ٣٢٦، والفروع ٥/ ٣٢٦، وشرح العمدة ٤/ ٢٦٧، والإنصاف ٨/ ١٤٣، وكشاف القناع ٦/ ٨٧.
(٣) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٦٠/ ١].
(٤) ما قرره المصنف من أن نية الإحرام كافية هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن نية الإحرام كافية مع التلبية. ينظر: الكافي ٢/ ٣٢٦، والفروع ٥/ ٣٢٦، وشرح العمدة ٤/ ٢٦٧، والإنصاف ٨/ ١٤٣، وكشاف القناع ٦/ ٨٧.
(٥) ضباعة بنت الزبير هي: أم عبد الله ابنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية، صحابية، بنت عم النبي ، زوجة المقداد بن الأسود، ولدت له عبد الله وكريمة، اشتَهَرت بحديث الاشتراط الذي ذكره المصنف. ينظر: الاستيعاب ٤/ ١٨٧٤، والإصابة ٨/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>