للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب صلاة الجماعة]

(وهي واجبةٌ للصلوات الخمس على الرجال، لا شرطًا)، ودليل وجوبها قوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ الآية [النساء: ١٠٢]، ولو كان فيها رخصةٌ لرخِّص فيها حالة الخوف، ولم يَجُز الإخلال بواجب الصلاة من أجل تحصيلها، وفي مسلمٍ: «إذا كانوا ثلاثةً فليؤمَّهم أحدهم» (١)، وفيه من حديث أبي موسى : «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمَّكم أحدكم» (٢)، أمرٌ والأمر يقتضي الوجوب، وحديث مالك بن الحويرث (٣).

وروى أبو هريرة أن رسول الله قال: «لقد هَممت أن آمر بحطبٍ ليُحتطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجالٍ لا يشهدون الصلاة فأحرِّق عليهم بيوتهم» متفقٌ عليه (٤)، فيه: ما يدل على وجوبها على الرجال؛ لقوله: «ثم أخالف إلى رجال»، وفيه: ما يدل على أنه أراد الجماعة، إذ لو أراد الجمعة لما هم بالتخلُّف عنها (٥).


(١) صحيح مسلم (٦٧٢) ١/ ٤٦٤.
(٢) صحيح مسلم (٤٠٤) ١/ ٣٠٣.
(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، (٧٨٥) ١/ ٢٨٢، وسيأتي بنصه في المسألة [٤٦٩/ ٢٤].
(٤) صحيح البخاري (٦١٨) ١/ ٢٣١ واللفظ له، وصحيح مسلم (٦٥١) ١/ ٤٥١.
(٥) وهذا الاستدلال جوابٌ على دليلٍ مقدر، مفاده أن المقصود بالحديث صلاة الجمعة. ينظر: المغني ٢/ ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>