(٢) ما قرره المصنف من أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال هو الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، وهو من المفردات، والرواية الثانية: أن صلاة الجماعة: مستحبة، والرواية الثالثة: أن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهي من المفردات أيضًا، وبناء على ما سبق لو صلى منفردًا صحت صلاته، لكن إن كان لعذرٍ لم يَنْقُص أجره، وإن كان لغير عذر فإنه يأثم وفي صلاته نقص. ينظر: الهداية ص ٩٤، والمغني ٢/ ٣، والفروع ٢/ ٤١٧، والإنصاف ٤/ ٢٦٥، وكشاف القناع ٣/ ١٤١. (٣) صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ﵁ (٦١٩) ١/ ٢٣١ واللفظ له، وصحيح مسلم من حديث أبي هريرة ﵁ (٦٥١) ١/ ٤٥١. (٤) سبق تقرير المذهب في المسألة في التعليق على حاشية المسألة السابقة. (٥) في المطبوع من المقنع ص ٦٠: (في أصح الروايتين)، وسياق المسألة يتضمنه. (٦) صحيح البخاري من حديث أبي ذر الغفاري ﵁ (٣١٨٦) ١/ ١٢٣١، وصحيح مسلم (٥٢٠) ١/ ٣٧٠. (٧) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ١٢١. (٨) سنن الدارقطني ١/ ٤٢٠، كما أخرج الحديث الحاكم في مستدركه ١/ ٣٧٣، وضعفه ابن الجوزي في العلل المتناهية ١/ ٤١٠، والنووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٦٥٥. (٩) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وبناء على هذه الرواية يكون فعلها في المسجد سنةً، والرواية الثالثة: أن الصلاة في المسجد فرض كفاية، والرواية الرابعة: واجبةٌ على القريب من المسجد، والرواية الخامسة: هي شرط لصحة الصلاة، وقيل إنها رواية بعيدة، قال في الفروع: «أنها ليست رواية». ينظر: الكافي ١/ ٣٩٧، والفروع ٢/ ٤٢٠، والمبدع ٢/ ٤٢، والإنصاف ٤/ ٢٧٢، وكشاف القناع ٣/ ١٤٥.