للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٥٠/ ٣] مسألة: (ويستحب لأهل الثَّغْرِ الاجتماع في مسجدٍ واحدٍ)؛ لأنه أعلى للكلمة وأوقع للهيبة.

(والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة، إلا بحضوره)؛ لأن في صلاته فيه جمعًا للجماعة فيه، وتحصيل الجماعة لمن لا يصلي في غيره، فيحصل له ثواب عمارة المسجد، وثواب من يحصل له الجماعة.

[٤٥١/ ٤] مسألة: (وفعلها فيما كثر فيه الجمع أفضل)؛ لقوله : «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى» رواه الإمام أحمد في المسند (١) (٢). (٣)


(١) حاشية: رواه أبو داود والنسائي [و] ابن حبان وابن ماجه من حديث [أبي] بن كعب، وصححه ابن السكن، [و] العقيلي والحاكم، وقال النووي: وأشار ابن المديني إلى صحته، وفيه عبد الله بن أبي [بصير] ولا يعرف، [لأنه] ما روى عنه غير أبي إسحاق، ورواه الحاكم من طريق العيزار بن حريث [و] عنه رفعت الجهالة، ورواه [من طريق] قباث بن أشيم وفي [إسناده] نظر.
قلت: الحاشية بخط مختلف عن باقي الحواشي، وهي عسرة القراءة وفيها طمس من جهة اليمين، واستفدت قراءتها وتبيضها من التلخيص الحبير ٢/ ٢٦، إذ الكلام بنصه من كلام الحافظ بتصرف يسير من الناقل والله أعلم.
(٢) مسند أحمد من حديث أبي بن كعب (٢١٣٠٢) ٥/ ١٤٠، كما أخرج الحديث أبو داود في سننه (٥٥٤) ١/ ٥١٥، والنسائي في سننه (٨٤٣) ٢/ ١٠٤، وصححه ابن حبان في صحيحه ٥/ ٤٠٥، ونقل ابن حجر في التلخيص ٢/ ٢٦ وابن رجب في الفتح ٢/ ٥٨٣ عن علي بن المديني تصحيحه للحديث، وقال ابن عبدالبر في التمهيد ٦/ ٣١٧: «حديث ليس بالقوي لا يحتج بمثله»، وللحديث شاهد من حديث قباث بن أشيم عند الحاكم في مستدركه ٣/ ٧٢٥ بنحوه، قال الحافظ في التلخيص عنه أيضًا: «وفي إسناده نظر».
(٣) ما قرره المصنف أحد الوجوه في المذهب، قال في الإنصاف ٤/ ٢٧٦: «الصحيح من المذهب أن المسجد العتيق أفضل من الأكثر جماعة» واختاره صاحب الفروع والكشاف أيضًا. ينظر: الكافي ١/ ٣٩٧، والفروع ٢/ ٤٢٣، وكشاف القناع ٣/ ١٥٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>