للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنا أصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح فقال: ما هاتان الركعتان يا قيس؟ قلت: يا رسول الله لم أكن صليت ركعتي الفجر، فهما هاتان. فسكت»، وسكوته يدل على الجواز؛ لأنه لا يقر على الخطأ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي (١)، وقال: «إسناده ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم (٢) لم يسمع من قيس» (٣)، وروى مسلم عن أم سلمة قالت: «سمعت رسول الله ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما، وقال: يا بنت أبي أمية إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان» (٤).

وصَحَّ من حديث عائشة : «أن النبي قضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها» (٥)، ولأن لها سببٌ فجازت في وقت النهي كركعتي الطواف، وسجود التلاوة مقيس على ماله سبب. (٦) (٧)

* * *


(١) مسند أحمد (٢٣٨١١) ٥/ ٤٤٧، وسنن أبي داود (١٢٦٧) ٢/ ٢٢، وجامع الترمذي (٤٢٢) ٢/ ٢٨٤، كما أخرج الحديث ابن ماجه في سننه ١/ ٣٦٥، وصححه ابن حبان في صحيحه ٤/ ٤٣٠، والحاكم في مستدركه ١/ ٤٠٩، وتعقب ابن رجب في الفتح ٣/ ٣١٨ ابن حبان في تصحيحه وجزم أن الحديث ليس بصحيح ونقل عن الإمام أحمد تضعيفه. ينظر: البدر المنير ٣/ ٢٦٥.
(٢) محمد بن ابراهيم هو: محمد بن إبراهيم التيمي (ت ١٢٠ هـ)، تابعيٌّ، ثقةٌ، إلا أن أحمد بن حنبل قال عنه: «في حديثه شيءٌ، يروي مناكير»، قال الذهبي: «وثقه الناس واحتج به الشيخان وقفز القنطرة». ينظر: ميزان الاعتدال ٦/ ٣٢، والوافي بالوفيات ١/ ٢٥٤.
(٣) جامع الترمذي ٢/ ٢٨٤.
(٤) صحيح مسلم (٨٣٤) ١/ ٥٧١، كما أخرج الحديث البخاري في صحيحه (١١٧٦) ١/ ٤١٤.
(٥) أخرجه مسلم في صحيح بنحوه (٨٣٥) ١/ ٥٧٢.
(٦) كأن المصنف مال في هذه المسألة إلى جواز قضاء ما له سبب في وقت النهي، بدليل تفريعه على المسألة بذكر الأوقات التي تقضى فيه السنن الراتبة والله أعلم.
(٧) وجد كلمة: (بلغ العرض) ووجد بجانبها رقم (٦) بخط مختلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>