(٢) سبق تخريجه في بداية صلاة التطوع. (٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب وعليها أكثر الحنابلة، والرواية الثالثة: يجوز قضاء ورده ووتره قبل الفجر، والرواية الرابعة: يجوز قضاء وتره والسنن الراتبة مطلقًا إن خاف إهماله. ينظر: المغني ١/ ٤٣١، والفروع ٢/ ٤١٣، والإنصاف ٤/ ٢٥٥، وكشاف القناع ٣/ ١٣٧. (٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ١٠١، ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ١٠٥. (٥) ينظر: المصادر السابقة. (٦) قيس بن قهد هو: ابن قيس بن عبيد من بني مالك بن النجار الأنصاري ويقال: قيس بن عمرو، صحابيٌّ، شهد بدرًا، وروى عنه قيس بن أبي حازم، وابنه سليم. ينظر: الاستيعاب ٣/ ١٢٨٩، الإصابة ٥/ ٤٩٦.