للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٤٧/ ٢٨] مسألة: (ولا يجوز التطوع بغيرها في شيءٍ من الأوقات الخمسة إلا ما له سببٌ، كتحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وقضاء السنن الراتبة، فإنها على روايتين)، قوله: (لا يجوز التطوع بغيرها) أي: بغير الصلوات المذكورة، وهي صلاة الجنازة وركعتا الطواف وإعادة الجماعة؛ لعموم النهي.

وأما ماله سبب كتحية المسجد، وسجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وقضاء السنن الراتبة فعلى روايتين: إحداهما: لا يجوز؛ لعموم النهي.

والأخرى: يجوز؛ لما روى أبو قتادة عن النبي أنه قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين» متفقٌ عليه (١)، وقوله في صلاة الكسوف: «فإذا رأيتموها فصلوا» (٢)، وهذا أخص، فيقدم على العام. (٣)

وأما قضاء السنن الراتبة إذا فاتت، فقال أحمد في ركعتي الفجر: «أختارُ أن يقضيهما في الضحى» (٤)، وقال: «إن صلاهما بعد الفجر أجزأه» (٥)؛ لما روى قيس بن قَهْد (٦) قال: «رآني رسول الله


(١) صحيح البخاري (١١١٠) ١/ ٣٩١، وصحيح مسلم (٧١٤) ١/ ٤٩٥.
(٢) سبق تخريجه في بداية صلاة التطوع.
(٣) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب وعليها أكثر الحنابلة، والرواية الثالثة: يجوز قضاء ورده ووتره قبل الفجر، والرواية الرابعة: يجوز قضاء وتره والسنن الراتبة مطلقًا إن خاف إهماله. ينظر: المغني ١/ ٤٣١، والفروع ٢/ ٤١٣، والإنصاف ٤/ ٢٥٥، وكشاف القناع ٣/ ١٣٧.
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح ص ١٠١، ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ١/ ١٠٥.
(٥) ينظر: المصادر السابقة.
(٦) قيس بن قهد هو: ابن قيس بن عبيد من بني مالك بن النجار الأنصاري ويقال: قيس بن عمرو، صحابيٌّ، شهد بدرًا، وروى عنه قيس بن أبي حازم، وابنه سليم. ينظر: الاستيعاب ٣/ ١٢٨٩، الإصابة ٥/ ٤٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>