للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجته، فصليت معه صلاة الفجر، فلما قضى صلاته إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال: لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكم نافلة» رواه الأثرم ورواه الترمذي (١)، ولفظه: «إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام فليصل معه، فإنها له نافلة» (٢)، وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ» (٣)، وهذا - بعمومه - دليلٌ على جواز الإعادة على الإطلاق في كل الصلوات. (٤)

(وأما الثلاثة الأوقات الباقية) التي في حديث عقبة (ففيها روايتان:) إحداهما: يجوز فعل هذه الأشياء فيها كما يجوز في الوقتين؛ لما ذكرنا.

والأخرى: لا يجوز؛ لحديث عقبة عن عامر . (٥)


(١) لم أجده في المطبوع من سنن الأثرم، وهو عند الترمذي في جامعه (٢١٩) ١/ ٤٢٤، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٧٥٠٩) ٤/ ١٦٠، وأبو داود في سننه (٥٧٥) ١/ ١٥٧، والنسائي في سننه (٨٥٨) ٢/ ١١٢، وصححه الترمذي وقال: «حديثٌ حسنٌ صحيحٌ»، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٦٧.
(٢) وهذه الرواية من لفظ أبي داود. ينظر: الحاشية السابقة.
(٣) وهو قول الترمذي في جامعه. ينظر: الحاشية قبل السابقة.
(٤) ما قرره المصنف من جواز إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وقد كان صلى هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثانية: لا تجوز إعادة الصلاة في وقت النهي. ينظر: المغني ١/ ٤٢٦، والفروع ٢/ ٤١٥، والإنصاف ٤/ ٢٤٨، وكشاف القناع ٣/ ١٣٥.
(٥) الصحيح من المذهب ما قرره المصنف في الرواية الأولى وهو الجواز. ينظر: المصادر السابقة.
قال في الإنصاف ٤/ ٢٥١: «تنبيه: محل الخلاف في الصلاة على الجنازة إذا لم يُخَف عليها، أما إذا خِيف عليها فإنه يصلّى عليها في هذه الأوقات قولا واحدًا».

<<  <  ج: ص:  >  >>