(٢) وهذه الرواية من لفظ أبي داود. ينظر: الحاشية السابقة. (٣) وهو قول الترمذي في جامعه. ينظر: الحاشية قبل السابقة. (٤) ما قرره المصنف من جواز إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وقد كان صلى هو المذهب، وعليه جمهور الحنابلة، والرواية الثانية: لا تجوز إعادة الصلاة في وقت النهي. ينظر: المغني ١/ ٤٢٦، والفروع ٢/ ٤١٥، والإنصاف ٤/ ٢٤٨، وكشاف القناع ٣/ ١٣٥. (٥) الصحيح من المذهب ما قرره المصنف في الرواية الأولى وهو الجواز. ينظر: المصادر السابقة. قال في الإنصاف ٤/ ٢٥١: «تنبيه: محل الخلاف في الصلاة على الجنازة إذا لم يُخَف عليها، أما إذا خِيف عليها فإنه يصلّى عليها في هذه الأوقات قولا واحدًا».