للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٤٦/ ٢٧] مسألة: (وتجوز صلاة الجنازة، وركعتا الطواف، وإعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر)، أما صلاة الجنازة فلا خلاف فيه، قاله ابن المنذر (١). (٢)

وأما ركعتا الطواف فلما روى جبير بن مطعم (٣) أن رسول الله قال: «يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى في أيِّ ساعةٍ شاء من ليلٍ أو نهارٍ» رواه الترمذي (٤)، وقال: «حديثٌ صحيحٌ»، وهو عام.

وأما إعادة الجماعة إذا أقيمت وهو في المسجد وقد كان صلى فلما روى جابر بن [يزيد] (٥) عن أبيه (٦) قال: «شهدت مع رسول الله


(١) الأوسط ٢/ ٢٣٧.
(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، والرواية الثانية: المنع من الصلاة على الجنازة، والرواية الثالثة: المنع بعد الفجر فقط. ينظر: المغني ١/ ٤٢٥، والفروع ٢/ ٤١٥، والإنصاف ٤/ ٢٤٧، وكشاف القناع ٣/ ١٣٦.
(٣) جبير بن مطعم هو: أبو محمد ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي (ت ٥٨ هـ)، صحابيٌّ، كان من أكابر علماء النسب وحلماء قريش وساداتهم، وقدم على النبي في فداء أسارى بدر، وأسلم بين الحديبية والفتح، توفي في خلافة معاوية. ينظر: الاستيعاب ١/ ٢٣٢، والإصابة ١/ ٤٦٢.
(٤) جامع الترمذي (٨٦٨) ٣/ ٢٢٠، كما أخرج الحديث أبو داود في سننه (١٨٩٤) ٢/ ١٨٠، والنسائي في سننه (٢٩٢٤) ٥/ ٢٢٣، وابن ماجه في سننه (١٢٥٤) ١/ ٣٩٨، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٢٢٥، وابن حبان في صحيحه ٤/ ٤٢١.
(٥) في نسخة المخطوط (زيد)، والصواب ما أثبته في الصلب كما سيأتي.
(٦) جابر بن يزيد هو: جابر بن يزيد بن الأسود الحزاعي، تابعي ثقه، ووالده صحابي، عدادهم في أهل مكة، وقيل: الكوفة. ينظر: التاريخ الكبير ٢/ ١١٠، والثقات ٣/ ٤٤٢، والاستيعاب ٤/ ١٥٧١، وتهذيب التهذيب ٢/ ٤١، والإصابة ٦/ ٦٤٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>