(٢) شمل تقرير المصنف في هذا الفصل مسائل منها: الأولى: قوله عن أوقات النهي: (أوقات النهي خمسة)، والرواية الثانية: لا وقت نهي في مكة. الثانية: قوله عن وقت (قيامها حتى تزول)، ووقت (وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب)، هو المذهب وعليه جمهور الحنابلة. الثالثة: قوله عن أول وقت منها: (بعد طلوع الفجر)، هو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، والرواية الثانية: أنها من صلاة الفجر. الرابعة: قوله: (وبعد العصر)، يعني صلاة العصر، وهو المذهب، والرواية الثانية: لا نهي بعد العصر مطلقًا، والرواية الثالثة: لا نهي بعد العصر ما لم تصفر الشمس. ينظر: المغني ١/ ٤٢٤، وشرح الزركشي ١/ ٢٢٤، والفروع ٢/ ٤١٠، والإنصاف ٤/ ٢٣٧، وكشاف القناع ٣/ ١٣١. (٣) سبق تخريجه في المسألة [٢٠١/ ٤]. (٤) صحيح مسلم (٦٨١) ١/ ٤٢٧. (٥) أي: الوقت الذي تقضى فيه الفريضة. (٦) في هذا التعليل يشير المصنف إلى جواز قضاء صلاة الفريضة في أوقات النهي الثلاثة المضيقة المشار إليها في حديث عقبة بن عامر ﵁ وهي حين تطلع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب - قياسًا على الوقتين الموسعين بعد العصر قبل أن تغرب الشمس وبعد الفجر قبل أن تطلع الشمس، وقوله: (فإن من خالف فيها) أي المخالف في جواز القضاء في الأوقات الثلاثة وهم أهل الرأي - من الحنفية - كما عبر بذلك الموفق في المغني ١/ ٤٢٥. ينظر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٥١، وبدائع الصنائع ١/ ١٢٧، والعناية شرح الهداية ١/ ٣٧٩.