للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفَيء فصلِّ، فإن الصلاة مشهودةٌ محضورةٌ حتى تصلي العصر، ثم أَقْصِر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار» (١). (٢)

[٤٤٥/ ٢٦] مسألة: (يجوز قضاء الفوائت من الصلوات الفرض في أوقات النهي)، والنهي ينصرف إلى النوافل، بدليل قوله : «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» رواه مسلم (٣)، وفي حديث أبي قتادة : «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى، فمن فعل ذلك فليُصلِّها حين يَنتبه لها» (٤)، ولأنه (٥) وقت نَهيٍ فجاز فيه قضاء الفوائت كالوقتين الآخرين، فإن من خالف فيها سلَّم في وقتين وخالف في ثلاثة وهي المذكورة في حديث عقبة بن عامر ، إلا عصر يومه فإنهم سلموا أنه يصليها قبل غروب الشمس (٦).


(١) صحيح مسلم (٨٣٢) ١/ ٥٦٩.
(٢) شمل تقرير المصنف في هذا الفصل مسائل منها:
الأولى: قوله عن أوقات النهي: (أوقات النهي خمسة)، والرواية الثانية: لا وقت نهي في مكة.
الثانية: قوله عن وقت (قيامها حتى تزول)، ووقت (وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب)، هو المذهب وعليه جمهور الحنابلة.
الثالثة: قوله عن أول وقت منها: (بعد طلوع الفجر)، هو المذهب، وعليه جماهير الحنابلة، والرواية الثانية: أنها من صلاة الفجر.
الرابعة: قوله: (وبعد العصر)، يعني صلاة العصر، وهو المذهب، والرواية الثانية: لا نهي بعد العصر مطلقًا، والرواية الثالثة: لا نهي بعد العصر ما لم تصفر الشمس. ينظر: المغني ١/ ٤٢٤، وشرح الزركشي ١/ ٢٢٤، والفروع ٢/ ٤١٠، والإنصاف ٤/ ٢٣٧، وكشاف القناع ٣/ ١٣١.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٢٠١/ ٤].
(٤) صحيح مسلم (٦٨١) ١/ ٤٢٧.
(٥) أي: الوقت الذي تقضى فيه الفريضة.
(٦) في هذا التعليل يشير المصنف إلى جواز قضاء صلاة الفريضة في أوقات النهي الثلاثة المضيقة المشار إليها في حديث عقبة بن عامر وهي حين تطلع الشمس، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تتضيَّف الشمس للغروب حتى تغرب - قياسًا على الوقتين الموسعين بعد العصر قبل أن تغرب الشمس وبعد الفجر قبل أن تطلع الشمس، وقوله: (فإن من خالف فيها) أي المخالف في جواز القضاء في الأوقات الثلاثة وهم أهل الرأي - من الحنفية - كما عبر بذلك الموفق في المغني ١/ ٤٢٥. ينظر: المبسوط للسرخسي ١/ ١٥١، وبدائع الصنائع ١/ ١٢٧، والعناية شرح الهداية ١/ ٣٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>