للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه أحمد في المسند (١).

(وعنه: أنها الفرجان)؛ لما روى أنس : «أن النبي يوم خيبر جرَّ الإزار عن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض فخذ رسول الله » رواه البخاري (٢). (٣)


(١) ٣/ ٤٩٧، كما أخرج الحديث الترمذي في جامعه (٢٧٩٨) ٥/ ١١١، وقال: «هذا حديث حسن»، وقال ابن عبد البر في الاستيعاب ١/ ٢٧١ وابن القطان في بيان الوهم والإيهام ٣/ ٣٣٩: «فيه اضطراب».
(٢) صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك (٣٦٤) ١/ ١٤٥، كما أخرجه مسلم في صحيحه (١٣٦٥) ٢/ ١٠٤٣.
(٣) جمع المؤلف مسألة عورة الرجل والأمة في حكم واحد، ومؤدى ما عليه المذهب ما ذكره وعليه أكثر الحنابلة، وبخصوص الروايات الأخرى في المسألة فتختلف بين الرجل والأمة على النحو الآتي:
أولًا: عورة الرجل: فما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، وهي رواية الجماعة.
ثانيًا: عورة الأمة: فما قرره المصنف في الرواية الأولى أيضًا هو المذهب، والرواية الثالثة: أن عورتها ما لا يظهر غالبًا، وفي مقداره خلاف في المذهب تركته خشية الإطالة، وأما الرواية الثانية التي حكاها المصنف فقال في الإنصاف ٣/ ٢٠٢: «ذكرها جمهور الأصحاب»، وقال ابن تيمية معلقًا عليها في شرح العمدة ٢/ ٢٧٣: «وهو غلط قبيح فاحش على المذهب خصوصًا وعلى الشريعة عمومًا، فإن هذا لم يقله أحد من أهل العلم وكلام أحمد أبعد شيء عن هذا القول».
وقال في الإنصاف معلقًا على قول ابن تيمية ٣/ ٢٠٤: «حكى جده وتابعه في مجمع البحرين وابن عبيدان أن ما بين السرة والركبة من الأمة عورة إجماعًا ورد هذه الرواية في الشرح».
ولم يذكر ابن قدامة هذه الرواية لا في المغني ولا الكافي، قلت: والذي يظهر لي أن الحنابلة يذكرون عورة الأمة ويقولون: هي كالرجل، فيأخذ بعضهم أن الخلاف فيها كالرجل، وبعضهم يقول هي كعورة الرجل في الراجح من المذهب، وعليه وجد الخلاف فيها على نحو ما ذكر في عورة الرجل، والله أعلم، وبنحو ذلك أشار ابن تيمية في شرح العمدة.
ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ١٣٧ ولم يشر إلى الرواية الثانية، والكافي ١/ ٢٤٣، وشرح العمدة ٢/ ٢٦٠ - ٢٧٠، وشرح الزركشي ١/ ٢٠٠، والفروع ٢/ ٣٤ ولم يشر إلى الرواية الثانية، والإنصاف ٣/ ٢٠٢، وكشاف القناع ٢/ ١٢٧ ولم يشر إلى الرواية الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>