(٢) سبق تخريجه في المسألة [١٧٧/ ١٠]. (٣) سنن أبي داود (٦٤٠) ١/ ١٧٣، وقال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاري ولم يخرجاه» ١/ ٣٧٠. (٤) قول المصنف: (إلا الوجه، وفي الكفين روايتان) يفهم منه أن الوجه لا خلاف فيه أنه ليس بعورة، إلا أنه بعد ذلك حكى الروايتين فيهما جميعًا، والمذهب على الرواية الأولى، وهو أن الوجه واليدين ليسا بعورة في الصلاة، وعليه جمهور الحنابلة، وقال الزركشي في شرحه معلقًا على قول المذهب والحرة كلها عورة: «لا خلاف أن للمرأة كشف وجهها في الصلاة، وقد أطلق أحمد القول بأن جميعها عورة، وهو محمول على ما عدا الوجه»، وقال ابن تيمية: «اختلفت عبارة أصحابنا هل يسمى - الوجه - عورة أو لا؟ - إلى أن قال - والتحقيق أنه ليس بعورة في الصلاة، وهو عورة في باب النظر إذ لم يجز النظر إليه»، ونقل ﵀ نقلًا مفيدًا عن أبي الحسن الآمدي في المسألة. ينظر: الكافي ١/ ٢٤٢، وشرح العمدة ٢/ ٢٦٩، وشرح الزركشي ١/ ١٩٩، والإنصاف ٣/ ٢٠٦، وكشاف القناع ١/ ١٢٨. (٥) في المطبوع من المقنع ص ٤٤ قوله: (وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة، وعنه كالحرة).