للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

«نهى الأمة عن التَّقَنُّعِ والتشبهِ بالحرائر» (١)، قال القاضي: «وما عدا ذلك عورةٌ؛ لأنه لا يظهر غالبًا، أشبه ما تحت السُّرَّة» (٢).

وقال ابن حامد (٣): «عورتها كعورة الرجل» (٤)؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (٥) أن النبي قال: «إذا زوج أحدكم أمته عبده أو أجيره؛ فلا ينظر إلى شيءٍ من عورتها، فإن ما تحت السرة إلى ركبتها عورة يريد الأمة» رواه الدارقطني (٦)، ولأن من لم يكن رأسه عورة؛ لم


(١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ٣/ ١٣٥، وابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ٤١، قال البيهقي في السنن الكبرى ٢/ ٢٢٧: «والآثار عن عمر بن الخطاب في ذلك صحيحة».
(٢) لم أجد قول القاضي فيما وقفت عليه من كتبه، وقال في الكافي ٢/ ٢٤٣: «قاله في الجامع»، وبالرجوع إلى كتاب الجامع الصغير لم أجد النقل عنه، ولعله في الجامع الكبير يسر الله وجوده تامًا، والله أعلم.
(٣) ابن حامد هو: أبو عبد الله الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي (ت ٤٠٣ هـ)، إمام الحنابلة في زمانه، وتفقه وجمع روايات الإمام من أكثر من ثلاثين كتابًا عنه، وكان معظمًا في النفوس مقدمًا عند السلطان، وكان لا يأكل إلا من كسب يديه من النسج، وأخذ العلم عن أبي بكر بن مالك، وأبي بكر بن الشافعي، وأبي بكر النجاد، وأبي علي ابن الصواف، ومن أصحابه القاضي أبو يعلى، وأبو إسحاق وأبو العباس البرمكيان، وأبو طاهر بن القطان، من تصانيفه: تهذيب الأجوبة، والجامع في المذهب نحوًا من أربعمئة جزء، وشرح الخرقي، وشرح أصول الدين، وأصول الفقه. ينظر: طبقات الحنابلة ٣/ ٣٠٩، والبداية والنهاية ١١/ ٢٤٩، والمقصد الأرشد ٣/ ٣١٩.
(٤) ينظر: توثيق قوله من الكافي ١/ ٢٤٣.
(٥) عمرو بن شعيب هو: أبو إبراهيم ابن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي، محدثٌ ثقةٌ، حدث عن أبيه، فأكثر وعن سعيد بن المسيب، وطاوس، وسليمان بن يسار وغيرهم، وروى عنه: الزهري، وقتادة، وعطاء بن أبي رباح شيخه وغيرهم، وكان كثير التحديث عن والده عن جده، حتى أصبحت سلسلته مشهورةً بين أهل العلم، وهي بين قابل لها محتج بها، وبين رادٍّ لها غير معولٍ عليها، وللمحدثين كلام طويل في روايته. ينظر: الجرح والتعديل ٦/ ٢٣٩، وميزان الاعتدال ٥/ ٣١٩، وتقريب التهذيب ص ٤٢٣.
(٦) سنن الدارقطني ١/ ٢٣٠، كما أخرج الحديث أبو داود في سننه (٤١١٤) ٤/ ٦٤، والبيهقي في سننه ٢/ ٢٢٦ وقال: «فأما حديث عمرو بن شعيب فقد اختلف في متنه، فلا ينبغي أن يعتمد عليه في عورة الأمة، وإن كان يصلح الاستدلال».

<<  <  ج: ص:  >  >>