للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٨٣/ ١٩] مسألة: (ومن نوى قبل الفجر ثم جُنَّ أو أغمي عليه جميع النهار لم يصِحَّ صومه) لأن الصوم هو الإمساك، ولا ينسب ذلك إليهما. (١)

(وإن أفاقا جزءًا من النهار صَحَّ)؛ لوجود الإمساك.

(ومن نام جميع النهار صَحَّ صومه)؛ لأن النائم في حكم المُنتبه؛ لكونه إذا نُبِّه انتبه، ويجد الألم في حال نومه.

[٨٨٤/ ٢٠] مسألة: (ويلزم المغمى عليه القضاء)؛ لأنه لا يزيل التكليف، ويجوز على الأنبياء ، ولا تثبت الولاية على صاحبه، فهو كالمريض.

(ولا يلزم المجنون القضاء)؛ لأن الجنون يزيل التكليف. (٢)


(١) قال في شرح العمدة ٣/ ٢٣: «بلا خلاف في المذهب»، وقيل: في المذهب رواية مخرجة من رواية صحة صوم رمضان بنية واحدة في أوله، أنه لا يقضي من أغمي عليه أيامًا بعد تلك النية، وقيدها في شرح العمدة بقوله: «نعم لو أغمي عليه أيامًا ثم أفاق في أثناء نهار، فإنه هنا يجزئه ذلك الصوم»، قلت: على ما قيده فإنها ترجع إلى المسألة التي تليها بقول المصنف: (وإن أفاقا جزءًا من النهار صح) والله أعلم. ينظر: الإرشاد ص ١٥١، والإنصاف ٧/ ٣٨٧.
(٢) ما قرره المصنف بخصوص عدم قضاء المغمى عليه هو الصحيح من المذهب، وأما بخصوص المجنون فما قرره المصنف أيضًا هو المذهب، والرواية الثانية: يلزم القضاء مطلقًا، والرواية الثالثة: إن أفاق في الشهر قضى، وإن أفاق بعده لم يقض. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٣، وشرح العمدة ٣/ ٢٣، والإنصاف ٧/ ٣٨١، وكشاف القناع ٥/ ٢٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>