للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعنه: لا يجوز (١)؛ لأنها عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإذا تلبس بها في الحضر غلب حكم الحضر كالصلاة. (٢)

[٨٨٢/ ١٨] مسألة: (والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا) كالمريض.

(وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يومٍ مسكينًا)؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ [البقرة: ١٨٤]. (٣)


(١) وذلك في رواية إسحاق بن منصور عن الإمام ونصها: «قلت: قال الأوزاعي في رجل أراد السفر في شهر رمضان فأدركه الفجر وهو في أهله، ثم خرج: فليس له أن يفطر يومه ذلك. قال: إذا كان قد حدث نفسه من الليل بالسفر يفطر وإن أدركه الفجر في أهله، إلا أن يكون نوى السفر في بعض النهار فلا يعجبني أن يفطر. قال إسحاق: كما قال أحمد». ينظر: القواعد لابن رجب ٣/ ٢٣، وقال: «والفرق أن نية السفر من الليل تمنع الوجوب إذا وجد السفر في النهار فيكون الصيام قبله مراعىً، بخلاف ما إذا طرأت النية والسفر في أثناء النهار»، والإنصاف ٧/ ٣٧٩.
(٢) ما قرره المصنف في الرواية الأولى هو المذهب، قال في شرح العمدة: «وهي أشهر عنه وأصح عند أصحابنا، ولكن إتمام الصوم له أفضل». ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٥، وشرح العمدة ٣/ ٣٨، والفروع ٤/ ٤٤٢، والإنصاف ٧/ ٣٧٩، وكشاف القناع ٥/ ٢٣٠.
(٣) ما قرره المصنف بخصوص الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينًا هو رواية واحدة في المذهب، كما يكره لهما الصيام ويجزئ إن صامتا، وأما إن خافتا على أنفسهما فقط فما قرره المصنف هو المذهب، وقيل: بلا خلاف في المذهب، والرواية الثانية: أنها تطعمان كذلك. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٢، وشرح العمدة ٣/ ١٨٦ - ١٩٢، والفروع ٤/ ٤٤٦، والإنصاف ٧/ ٣٨١، وكشاف القناع ٥/ ٢٣١.
قلت: ولا تخلو الحامل والمرضع من أحوال:
الأول: أن تخافا على أنفسهما لسبب لا يرجع إلى الجنين البتة، مثل المرض الذي لا يؤثر على الجنين والسفر، فلا إشكال في جواز الفطر ووجوب القضاء.
الثاني: أن تخافا على ولديهما من الصوم، فلا إشكال في المذهب أيضًا أنهما يفطران ويقضيان ويطعمان عن كل يوم مسكينًا، الفطر للتقوي، والقضاء لأنها كالمريض، والإطعام للآية.
الثالث: أن تخافا على أنفسهما بسبب الحمل والرضاعة، فسبق أن المذهب أنها تلحق بالقسم الأول فيفطران ويقضيان فقط، وقرر في شرح العمدة أن نصوص أحمد وإن فرقت بين صورة من خافت على نفسها وبين صورة من خافت على ولدها إلا أنها لم تفرق الحكم بينهما فهما سواء؛ لأن الجميع يرجع إلى معنى الخوف على الجنين، وقال: «وأما قول من قال: إذا خافت على نفسها فلا فدية عليها، فهو مخالف لنص أحمد ولأقوال السلف»، وعليه فيرجع هذا القسم إلى القسم الثاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>