للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن صاما (١) أجزأهما)؛ للخبر. (٢)

[٨٧٩/ ١٥] مسألة: (ولا يجوز أن يصوما في رمضان عن غيره)، فإن نويا ذلك لم يصح؛ لأنهما لم ينويا رمضان، ولا يصلح الزمان لسواه.

[٨٨٠/ ١٦] مسألة: (ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر)؛ للآية (٣). (٤)

[٨٨١/ ١٧] مسألة: (وإن نوى الحاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر)؛ لذلك (٥).


(١) أي: المريض والمسافر.
(٢) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وهي رواية الجماعة عن الإمام، ونقل حنبل عن الإمام قوله: «لا يعجبني»، واستدل بها على عدم الإجزاء، قال في الفروع: «والسنة الصحيحة تردُّ هذا القول، ورواية حنبل عدم الإجزاء، ويؤيده كثرة تفرد حنبل، وحملها على رواية الجماعة أولى»، قلت: ومن هذه الرواية استنبط في شرح العمدة الكراهة كما في المسألة السابقة، وهو قدر كاف في حمل مدلول رواية الإمام عليه لجمعها مع رواية الجماعة، والله أعلم. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٤، والفروع ٤/ ٤٤٠، والإنصاف ٧/ ٣٧٤، وكشاف القناع ٥/ ٢٢٧.
(٣) وهي قوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٥].
(٤) ما قرره المصنف هو المذهب مطلقًا، وهي الرواية المنصورة، قال في شرح العمدة: «ولا خلاف فيه، إلا من يريد الفطر بالجماع ففيه روايتان»، والرواية الثانية: ليس له الفطر بالجماع. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٥، وشرح العمدة ٣/ ٤٦، والفروع ٤/ ٤٤٢، والإنصاف ٧/ ٣٧٧، وكشاف القناع ٥/ ٢٣٠.
(٥) أي: لما سبق من التعليل في المسألة السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>