(٢) ضابط المرض الذي يفطر المريض به هو الذي يزيد مرضه به، نقله ابن تيمية عن ابن أبي موسى والخرقي. ينظر: الإرشاد ص ١٤٩، وشرح العمدة ٣/ ١٦٢. (٣) في نسخة المخطوط الآية «وإن كنتم مرضى» خطأ، وأثبت الصواب بالصلب. (٤) صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله ﵁ (١٨٤٤) ٢/ ٦٨٧، وصحيح مسلم (١١١٥) ٢/ ٧٨٦. (٥) في نسخة المخطوط (صام) وصوبتها كما في تخريج الحديث الآتي، والمغني ٣/ ١٤، والكافي ٢/ ٢٢٦، والشرح الكبير ٧/ ٣٧٨. (٦) كراع الغميم: هو اسم موضع بين مكة والمدينة، بينه وبين مكة نحو مرحلتين، وهو بعد عسفان بثمانية أميال، وتبعد الآن نحو ٦٠ كيلومترًا تقربًا، يضاف هذا الكراع إليه، وهو جبل أسود بطرف الحرة يمتد إليه، وتشبيها بالكراع وهو ما دون الركبة من الساق، والغميم بالفتح واد بالحجاز. ينظر: النهاية ٤/ ١٦٥. (٧) صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله ﵁ (١١١٤) ٢/ ٧٨٥. (٨) ما قرره المصنف من أن المريض إذا خاف الضرر والمسافر استحب لهم الفطر لا خلاف في المذهب فيه، ولكن هل الفطر في السفر أفضل أم الصيام؟ الصحيح من المذهب أن الفطر أفضل مطلقًا وجدت المشقة أو لم توجد، وهو من المفردات في المذهب، والوجه الثاني: أن الصوم أفضل. ويتفرع على الصحيح من المذهب خلاف، هل الصوم في السفر مكروه، قال في شرح العمدة: «فيه روايتان: الأولى يكره، نقلها حنبل عن الإمام، والثانية: لا يكره، نقلها المروذي»، قال في الإنصاف عن الرواية الأولى هي الصحيحة من المذهب، واختارها صاحب الكشاف. ينظر: الكافي ٢/ ٢٢٤، وشرح العمدة ٣/ ١٦٤ - ١٨٥، والفروع ٤/ ٤٤٠، والإنصاف ٧/ ٣٧١، وكشاف القناع ٥/ ٢٢٦. فائدة: قال في شرح العمدة ٣/ ١٨١: «والصحيح أنه إن شق عليه الصوم بأن يكون ماشيًا، أو لا يجد عشاء يقويه، أو بين يديه عدو يخاف الضعف عنه بالصوم، أو يصير كَلًا على رفقائه، أو يسوء خلقه ونحو ذلك، أو صام تعمقًا وغلوًّا بحيث يعتقد أن الفطر نقص في الدين، واستعظامًا للفطر وإكبارًا له فيكره في حقه، وأما من صام وهو مرفَّه من غير تغير في حاله فلا بأس بصومه، والأكل في السفر من طيبات ما أحل الله لنا، فمن اجتنبه تنزهًا عنه كمن يجتنب اللحم والنساء».