(٢) ما قرره بخصوص إخراج الصاع من دقيق البر والشعير هو من دقيقهما وسويقهما هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا يجزئ إخراج دقيقهما وسويقهما. ينظر: الكافي ٢/ ١٧٥، والفروع ٤/ ٢٣٤، والإنصاف ٧/ ١٢٩، وكشاف القناع ٥/ ٧٠. (٣) ينظر: توثيق قوله من المغني ٢/ ٣٥٤. (٤) الصحيح من المذهب هو جواز إخراج زكاة الفطر من الإقط كما يجزئ الإخراج من الأصناف الأربعة، دون غيرها، وهو نقل الجماعة عن الإمام، وحكي قول الخرقي رواية عن الإمام: يجزئ لمن يقتاته دون غيره، والرواية الرابعة: لا يجزئ مطلقًا. ينظر: الكافي ٢/ ١٧٥، والفروع ٤/ ٢٣٤، والإنصاف ٧/ ١٢٩، وكشاف القناع ٥/ ٧٠. (٥) ينظر: توثيق قوله من المغني ٢/ ٣٥٤. (٦) زاد المسافر ٢/ ٤٣١.