للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الحبِّ والثَّمر، يعنى إذا عدم المنصوص أخرج ما يشبهه من الحبوب والثِّمار ويقوم مقامه، كالذُّرة والدُّخن والأرز والتِّين اليابس وأشباهه. (١)

[٨١٦/ ١٧] مسألة: (ولا يخرج حبًّا معيبًا)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧].

(ولا خبزًا)؛ لأنه خارجٌ عن الكيل والادخار.

[٨١٧/ ١٨] مسألة: (ويجزئ إخراج صاعٍ من أجناسٍ) إذا لم يعدل عن المنصوص؛ لأن كلَّ واحدٍ منها يجزئ منفردًا، فأجزأ بعضٌ من هذا وبعض من هذا، كما لو كان العبد لجماعةٍ.

[٨١٨/ ١٩] مسألة: (وأفضل المُخرَج التَّمر (٢)؛ لما روى مجاهدٌ قال: «قلت لابن عمر: إن الله قد أوسع، والبر أفضل من التمر، قال: إن أصحابي سلكوا طريقًا وأنا أحب أن أسلكه» (٣)، فآثر الاقتداء بهم على غيره، وكذلك قال أحمد (٤).

ثم بعد التَّمر البر؛ لأنه أكثر نفعًا وأجود. (٥)


(١) تقدم أن المذهب لا يجزئ الإخراج في زكاة الفطر لغير الخمسة المذكورة في الخبر، وإن عدم هذه الخمسة فالمذهب على ما نقله المصنف من اختيار أبي بكر أن لا يجزئ إلا ما يقوم مقام النص. ينظر: الكافي ٢/ ١٧٦، والفروع ٤/ ١٣٦، والإنصاف ٧/ ١٣٠، وكشاف القناع ٥/ ٧٤.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٩٥ زيادة قوله: (ثم ما هو أنفع للفقراء)، وسياق المسألة يتضمنه.
(٣) أخرجه ابن حزم في المحلى ٦/ ١٢٧ عن أبي مجلز وليس عن مجاهد، وهو في المغني أنه من طريق أبي مجلز ٢/ ٦٦٦، وأصله في البخاري (١٤٤٠) ٢/ ٥٤٩، قال أحمد بن نصرالله البغدادي في حاشيته على الفروع ١/ ٤٠٧: «وقع في الكافي أن القائل لابن عمر مجاهد، وتابعه ابن المنجى والمقدسي في شرحيهما، والظاهر أنه وهم».
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١٢٣.
(٥) ما قرره المصنف من أن إخراج البر بعد التمر في زكاة الفطر أولى هو أحد الأقوال في المذهب، وقيل: ما هو أنفع للفقراء، وقيل: بعد التمر الأقط لأهل البادية إن كان قوتهم، وقيل: ما كان من قوت البلد غالبًا، وقيل: بعد التمر الزبيب أفضل ورجحه المرداوي والبهوتي وهو الصحيح من المذهب، قال المرداوي في تصحيح الفروع: «انتهى القول بتقديم الزبيب على غيره بعد التمر في الأفضلية هو الصحيح». ينظر: الكافي ٢/ ١٧٦، والفروع وتصحيحه ٤/ ٢٣٨، والإنصاف ٧/ ١٣٥، وكشاف القناع ٥/ ٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>