(٢) في المطبوع من المقنع ص ٩٥ زيادة قوله: (ثم ما هو أنفع للفقراء)، وسياق المسألة يتضمنه. (٣) أخرجه ابن حزم في المحلى ٦/ ١٢٧ عن أبي مجلز وليس عن مجاهد، وهو في المغني أنه من طريق أبي مجلز ٢/ ٦٦٦، وأصله في البخاري (١٤٤٠) ٢/ ٥٤٩، قال أحمد بن نصرالله البغدادي في حاشيته على الفروع ١/ ٤٠٧: «وقع في الكافي أن القائل لابن عمر مجاهد، وتابعه ابن المنجى والمقدسي في شرحيهما، والظاهر أنه وهم». (٤) مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ١٢٣. (٥) ما قرره المصنف من أن إخراج البر بعد التمر في زكاة الفطر أولى هو أحد الأقوال في المذهب، وقيل: ما هو أنفع للفقراء، وقيل: بعد التمر الأقط لأهل البادية إن كان قوتهم، وقيل: ما كان من قوت البلد غالبًا، وقيل: بعد التمر الزبيب أفضل ورجحه المرداوي والبهوتي وهو الصحيح من المذهب، قال المرداوي في تصحيح الفروع: «انتهى القول بتقديم الزبيب على غيره بعد التمر في الأفضلية هو الصحيح». ينظر: الكافي ٢/ ١٧٦، والفروع وتصحيحه ٤/ ٢٣٨، والإنصاف ٧/ ١٣٥، وكشاف القناع ٥/ ٧٥.