للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن جهل المقدار غلَّبنا إيجاب العشر) نص عليه (١)؛ لأنه الأصل.

[٧٦٩/ ٦] مسألة: (وإذا اشتد الحبُّ وبدا صلاح الثَّمر وجبت الزَّكاة)؛ لأنه حينئذٍ يُقصد للأكل والاقتيات به فأشبه اليابس، وقبله لا يُقصد لذلك فهو كالرَّطْبَة.

(فإن قطعها قبل ذلك أو تلفت فلا زكاة فيها)؛ لأنه تَلِفَ قبل الوجوب أشبه ما لو أتلف السائمة قبل الحول.

(إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزَّكاة فيجب عليه)؛ لأنه فوَّت الواجب بعد انعقاد سببه فلم يسقط، كما لو طلق امرأته في مرض موته لا يسقط ميراثها.

[٧٧٠/ ٧] مسألة: (ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في الجرين)؛ لأن يده ثبتت عليها حينئذ، فلو تلفت في الجرين كان حكمها حكم السائمة إذا تلفت بعد الحول. (٢)

(وإن تلفت قبل جعلها في الجرين بغير تعدٍّ منه سقطت الزَّكاة عنه، سواءٌ خرصت أو لم تخرص)؛ لأنها في حكم ما لم تثبُتِ اليد عليه لو تلفت بجائحة رجع بها المشتري على البائع.

[٧٧١/ ٨] مسألة: (وإذا ادعى تَلَفها قُبل قوله بغير يمينٍ)؛ لأنه خالص حقِّ الله فلا يستحلف فيه كالحد.


(١) وذلك في رواية ابنه عبد الله ابن الإمام عنه، ولم أجدها مسائله. ينظر: توثيق الرواية من المغني ٢/ ٢٩٨.
(٢) ما قرره المصنف من أن الوجوب لا يستقر إلا بعد وضعها في الجرين هو المذهب، والرواية الثانية: لا يستقر الوجوب إلا بعد أن يتمكن من الوجوب. ينظر: المغني ٢/ ٣٠٠، والفروع ٤/ ٩١، والإنصاف ٦/ ٥٣٤، وكشاف القناع ٤/ ٤١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>