للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧٧٢/ ٩] مسألة: (ويجب إخراج زكاة الحبِّ مصفًّى والثَّمر يابسًا)؛ لما روى عتّاب بن أسيد قال: «أمر رسول الله أن يُخرَصَ العنب كما يُخْرصُ النَّخل، وتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ زكاة النخل تمرًا» رواه أبو داود (١)، ولأنه أوان الكمال وحال الادخار.

فلو أخرج الزَّكاة قبل الجفاف لم يجزه، ولزمه الإخراج بعد التَّجفيف؛ لأنه أخرج غير الفرض فلم يُجزِه، كما لو أخرج الصغيرة من الماشية عن الكبار.

[٧٧٣/ ١٠] مسألة: (فإن احتيج إلى قَطعِه قبل كماله لضَعفِ الأصل، أو للخوف من العطش، أو لتحسين بقية الثمرة جاز قطعها (٢)؛ لأن حق الفقراء إنما يجب على سبيل المواساة، فلا يُكلَّف من ذلك ما يُهلِك الأصل، ولأن حفظ الأصل أحظ للفقراء من حفظ الثمرة؛ لأن حقهم يتكرر بحفظها في كل عامٍ في الثمرة فهم شركاء ربِّ النَّخل.

[٧٧٤/ ١١] مسألة: (وإن كان رُطبًا لا يُجنى منه تمرٌ، أو عنبًا لا يُجنى منه زبيبٌ، أو زبيبٌ رديءٌ أخرج منه عنبًا ورُطبًا)، وقال أبو بكر: «عليه قدر الزَّكاة في ذلك يابسًا» (٣)، وذكر أن أحمد نصَّ عليه، وأنه لا يجوز له (٤)


(١) سبق تخريجه في ٢/ ١١٠.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ٩٠ قوله: (فإن احتيج إلى قطعه قبل كماله لضعف الأصل ونحوه)، وقد سودت على البقية لمقتضى السياق.
(٣) لم أجد اختياره في كتاب زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله من المغني ٢/ ٣٠٤.
(٤) وجدت فوق هذه الكلمة في المخطوط كلمة: (يجب عليه) أو (بحث عليه) والله أعلم، ووجدت بإزائها في اللوحة علامة (ظ)، ولم يتبين لي معناها، ويظهرلي أن الصواب ما أثبت لأن نص أحمد المنقول في هذا الموضع في كتب المذهب يدل عليه، وتكون جملة: (ولا يجوز له شراء زكاته) تتمة لرواية الإمام التي نقلها أبو بكر غلام الخلال، وهي أيضًا نص عبارة المقنع ص ٩٠: (والمنصوص أنه لا يخرج إلا يابسًا، وأنه لا يجوز شراء زكاته)، وقد يقال أن الصواب: (ولا يجب عليه شراء زكاته) فيكون المعنى فيه: فإذا كان ثمره لا يخرج إلا يابسًا أخرج رطبًا ولم يكلف شراء يابس غيره، ويؤيده ما جاء في الشرح الكبير ٦/ ٥٤١: «ولأن الزكاة مواساة، فلم تجب عليه من غير ما عنده كردئ الجنس» والله أعلم. ينظر: المبدع ٢/ ٣٥٠، الفروع ٤/ ٣٧٥، الممتع لابن المنجى ١/ ٧١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>