(٢) في المطبوع من المقنع ص ٩٠ قوله: (فإن احتيج إلى قطعه قبل كماله لضعف الأصل ونحوه)، وقد سودت على البقية لمقتضى السياق. (٣) لم أجد اختياره في كتاب زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله من المغني ٢/ ٣٠٤. (٤) وجدت فوق هذه الكلمة في المخطوط كلمة: (يجب عليه) أو (بحث عليه) والله أعلم، ووجدت بإزائها في اللوحة علامة (ظ)، ولم يتبين لي معناها، ويظهرلي أن الصواب ما أثبت لأن نص أحمد المنقول في هذا الموضع في كتب المذهب يدل عليه، وتكون جملة: (ولا يجوز له شراء زكاته) تتمة لرواية الإمام التي نقلها أبو بكر غلام الخلال، وهي أيضًا نص عبارة المقنع ص ٩٠: (والمنصوص أنه لا يخرج إلا يابسًا، وأنه لا يجوز شراء زكاته)، وقد يقال أن الصواب: (ولا يجب عليه شراء زكاته) فيكون المعنى فيه: فإذا كان ثمره لا يخرج إلا يابسًا أخرج رطبًا ولم يكلف شراء يابس غيره، ويؤيده ما جاء في الشرح الكبير ٦/ ٥٤١: «ولأن الزكاة مواساة، فلم تجب عليه من غير ما عنده كردئ الجنس» والله أعلم. ينظر: المبدع ٢/ ٣٥٠، الفروع ٤/ ٣٧٥، الممتع لابن المنجى ١/ ٧١٨.