للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شراء زكاته (١)، وإنما يخرج عِنَبًا ورَطْبًا لأن الزَّكاة مواساةٌ فلم يجب عليه من غير ما عنده كما لو كان رديء الجنس.

ودليل قول أبي بكر أنه زمن الكمال فلم يُخرِج إلا كذلك كقوله في نصاب السّائمة إذا كان مراضًا أو صغارًا أو ذكرانًا أو إناثًا لم يخرج إلا أنثى صحيحةً كبيرةً.

وإنما لم يجز له شراء زكاته لأن النبي قال لعمر حين شاوره في شراء الفرس الذي حمل عليه: «لا تشتره ولا تَعُد في صدقتك، وإن باعكه بدرهم» (٢).

وقال القاضي: «لا يلزمه ذلك» (٣)، لأن الفقراء شركاؤه فلم يلزمه مواساتهم بغير جنس ماله.

(قال القاضي: ويخير السّاعي بين قسمته مع ربِّ المال قبل الجَداد) (٤) بالخرص ويأخذ نصيبهم نَخَلاتٍ منفردةً ويأخذ ثمرتها، وبين أن يجُدَّها ويقاسمه إياها بالكيل ويقسم الثمرة في الفقراء، (وبين أن يبيعها من ربِّ المال أو من غيره (٥) قبل الجَداد أو بعده، ويقسم ثمنها في الفقراء.


(١) لم أجدها فيما وقفت عليه من كتب الرواية عن الإمام. ينظر: توثيق الرواية من المغني ٢/ ٣٠٤، وفي الفروع ٤/ ٣٧٥ هي من رواية حنبل عن الإمام.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤١٨) ٢/ ٥٤٢، ومسلم في صحيحه (١٦٢١) ٣/ ١٢٤٠.
(٣) لم أعثر عليه فيما وقفت عليه من كتبه. ينظر: توثيق قوله في الكافي ٢/ ١٤٣.
(٤) الجداد: قال في المطلع ص ١٣٢: «القطع، حكى ابن سيده فيه فتح الجيم وكسرها، وأنه يقال بالذال والدال في النخل وغيره».
(٥) في المطبوع من المقنع ص ٩٠ زيادة قوله: (والمنصوص أنه لا يخرج إلا يابسًا، وأنه لا يجوز شراء زكاته)، وسياق المسألة يتضمنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>