للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمنِّ والفداء والاسترقاق في الأسارى.

(وعن أحمد رواية ثانية: أنها تَصير وقفًا بنفس الاستيلاء عليها (١)؛ لاتفاق الصحابة على وقفها (٢)، وقسمة النبي خيبر كان في بَدْءِ الإسلام وشِدَّة الحاجة فكانت المصلحة فيه.

وفيه روايةٌ ثالثةٌ: أن قسمتها متعينةٌ ولا يجوز وقفها، وهو قول مالك (٣) (٤)؛ لأن النبي فعل ذلك (٥)، وفعله أولى من فعل غيره مع عموم قوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١]، يفهم منه أن أربعة أخماسه للغانمين.

والرواية الأولى أصحُّ، لأن النبي فعل الأمرين جميعًا في خيبر،


(١) وذلك في ظاهر رواية حرب الكرماني عن الإمام، كما قرره القاضي. ينظر: الأحكام السلطانية ص ١٤٨، والمغني ٢/ ٣٠٨.
(٢) أي في زمن عمر .
(٣) يعني حين وقف مكة كما سبق تقريره.
(٤) مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٢٤٦، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبدالله ص ٢٦٠.
(٥) ما قرره المصنف هو ما نقله الإمام أحمد في مسائل الكوسج ١/ ٢٤٦، وفي زاد المسافر ٢/ ٤٠٧، وفي المدونة الكبرى ٣/ ٢٦: «وكل أرض افتتحوها عنوة فتركت لأهل الإسلام فهذه التي قال مالك يجتهد فيها الإمام ومن حضره من المسلمين»، قال ابن عبدالبر في الاستذكار: «إن مالكًا وأصحابه كانوا يرون أن كل بلدة تفتح عنوة فإن أرضها موقوفة، حكمها حكم التي لكل من حضرها ومن لم يحضرها ومن يأتي من المسلمين بعد إلى يوم القيامة على ما صنع عمر ». ينظر: شرح مختصر خليل ٣/ ١٢٩، والشرح الكبير للدردير ٤/ ٦٨. وأما الشافعية: فالمذهب عندهم أن الأرض تكون ملكًا للغانمين، تقسم بينهم على حسب أنصبتهم. ينظر: المهذب ٢/ ٢٤٢، وروضة الطالبين ١٠/ ٢٧٧، والحاوي الكبير ٧/ ٥٠٢. وأما الحنفية: فالمذهب عندهم كالمذهب عند الحنابلة، أن الإمام مخير في الأرض. ينظر: بدائع الصنائع ٧/ ١١٩، الهداية شرح البداية ٢/ ١٤١، شرح فتح القدير ٥/ ٤٦٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>