(٢) لعلها: (الطائر) والله أعلم. (٣) ما قرره المصنف من أن المشتري إن شرط الطائرَ مصوتًا، أو أنه يجيء من مسافة معلومة، صح هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٣٢، والفروع ٦/ ١٨٤، والإنصاف ١١/ ٢١١، والتنقيح المشبع ص ٢١٩، وكشاف القناع ٧/ ٣٩١. فائدة: قرر في الإنصاف ابتداءً أن المذهب - كما سبق حكايته - بناءً على ما اصطلح عليه في مقدمة كتابه الإنصاف وهو ما اختاره ابن قدامة في المقنع من صحة اشتراط المشتري في الطائر أن يكون مصَوتًا، أو أنه يَجيء من مسافةٍ معلومةٍ، ثم عاد وقرر المذهب على قول القاضي من أن الشرط لا يصح، وفي التنقيح المشبع على الأول. (٤) صحيح البخاري (٢١٨٥) ٢/ ٨١٠، وصحيح مسلم (٧١٥) ٣/ ١٢٢٣. (٥) ما قرره المصنف من جواز اشترط النفع المباح هو المذهب، والرواية الثانية: لا يصح هذا الشرط. ينظر: الكافي ٣/ ٥٥، والفروع ٦/ ١٨٨، والإنصاف ١١/ ٢١٤، وكشاف القناع ٧/ ٣٩٢.