للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٤٥٢/ ٢] مسألة: (وإن شرط الطائرَ مُصَوِّتًا، أو أنه يَجيء من مسافةٍ معلومةٍ، صَحَّ)؛ لأنه شَرَطَ نفعًا مباحًا، وغَرَضًا مقصودًا، فصَحَّ كما لو شرطه صَيُودًا.

(وقال القاضي: لا يصح (١)؛ لأنه لا يمكنه إكراه الصَّيدِ (٢) على التَّصويت، ولا على المجيء من مسافة، ولأن مجيئَه من المسافة تَعذيبٌ له، فهو كما لو شرط أن يكون الدِّيك مُناقرًا، أو الكبش مناطحًا. (٣)

(الثالث: أن يشترط نَفْعًا مَعلومًا في المبيع، كسُكنى الدّارِ شهرًا، أو حُملان البَّعير إلى موضعٍ مُعَيَّنٍ، فيصح)؛ «لأن جابرًا باع للنبي جملًا، وشرط ظهره إلى المدينة»، متفقٌ عليه (٤)، وسُكنى الدّار قياسًا عليه. (٥)

[١٤٥٣/ ٣] مسألة: (فإن شَرَطَ المشتري نَفْعَ البائع في المبيع كحمل الحَطَبِ أو تكسيره، وخِياطَة الثَّوبِ وتَفصيلِه، صَحَّ)؛ لأن محمد بن


(١) الجامع الصغير ص ١٤٠.
(٢) لعلها: (الطائر) والله أعلم.
(٣) ما قرره المصنف من أن المشتري إن شرط الطائرَ مصوتًا، أو أنه يجيء من مسافة معلومة، صح هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٣٢، والفروع ٦/ ١٨٤، والإنصاف ١١/ ٢١١، والتنقيح المشبع ص ٢١٩، وكشاف القناع ٧/ ٣٩١. فائدة: قرر في الإنصاف ابتداءً أن المذهب - كما سبق حكايته - بناءً على ما اصطلح عليه في مقدمة كتابه الإنصاف وهو ما اختاره ابن قدامة في المقنع من صحة اشتراط المشتري في الطائر أن يكون مصَوتًا، أو أنه يَجيء من مسافةٍ معلومةٍ، ثم عاد وقرر المذهب على قول القاضي من أن الشرط لا يصح، وفي التنقيح المشبع على الأول.
(٤) صحيح البخاري (٢١٨٥) ٢/ ٨١٠، وصحيح مسلم (٧١٥) ٣/ ١٢٢٣.
(٥) ما قرره المصنف من جواز اشترط النفع المباح هو المذهب، والرواية الثانية: لا يصح هذا الشرط. ينظر: الكافي ٣/ ٥٥، والفروع ٦/ ١٨٨، والإنصاف ١١/ ٢١٤، وكشاف القناع ٧/ ٣٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>