(٢) الجرزة: هي الحزمة من القت ونحوه. ينظر: لسان العرب ٥/ ٣١٧. (٣) أخرجه صالح ابن الإمام أحمد في مسائله عن أبيه ص ١٦٨، قال: «أملى علي أبي فقرأته عليه قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أبو حيان، عن عباية بن رافع بن خديج عن عمر ﵁ في قصة طويلة -، وفيها أن محمد بن مسلمة ﵁ رأى نبطيًا يدخل الكوفة بقصب له على حمار له يبيعه، فابتاعه منه واشترط عليه أن يلقيه عند باب الأمير، فجاء حتى ألقاه عند باب الأمير»، وأورد ابن حجر في المطالب العالية ٩/ ٦٣ من طريق إسحاق بن راهويه قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا أبو حيان التميمي، قال ابن حجر: «رجاله ثقات، لكن فيه انقطاعًا». (٤) ينظر: توثيق قوله في المغني ٤/ ٧٩. (٥) ما قرره المصنف من جواز اشتراط المشتري نفع البائع في المبيع هو الصحيح من المذهب، وحكي قول الخرقي رواية في المذهب تخريجًا كما أشار له المصنف. ينظر: الكافي ٣/ ٦٠، والفروع ٦/ ١٨٨، والإنصاف ١١/ ٢٢٤، وكشاف القناع ٧/ ٣٩٥. فائدة: قال في الإنصاف ١١/ ٢٢٣: «تنبيه: فعلى الصحة لا بد من معرفة النفع؛ لأنه بمنزلة الإجارة، فلو شرط الحمل إلى منزله وهو لا يعرفه لم يصح».