للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى الجَداد، وبين التَّصرف فيها وضمان حق الفقراء، فإن اختار حفظها فعليه زكاة ما يؤخذ منها قلَّ أو كثر؛ لأن الفقراء شركاؤه فليس عليه أكثر من حقِّهم منها، وإن اختار التَّصرف ضمن حصة الفقراء بالخرص.

[٧٧٦/ ١٣] مسألة: (ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثُّلث أو الرُّبع)؛ لحاجته إلى الأكل منها والإطعام، ولأنه يسقط منها، ويأكل منها الطير والمارَّة.

وروى سهل بن أبي حثمة أن النبي قال: «إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثُّلث، فإن لم تَدَعوا الثُّلث فدعوا الرُّبع» رواه أبو داود (١)، وعن مكحول قال: «كان رسول الله إذا بعث الخُرّاص قال: خففوا عن الناس، فإن في المال العريَّة، والواطئة، والآكلة» رواه أبو عبيد (٢)، والعريَّة: النَّخلات يهب رب المال ثمرتها لإنسانٍ، والواطئة: السابلة (٣)، والآكلة: أرباب الأموال، ومن تعلق بهم.

(فإن لم يترك الخارص شيئًا فلهم الأكل بقدر ذلك، ولا يُحتَسب عليهم).

[٧٧٧/ ١٤] مسألة: (ويُؤْخَذ العُشر من كل نوعٍ على حدته)؛ لأن الفقراء بمنزلة الشركاء فيه، ولا يخرج الرَّديء عن الجيد؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ﴾ [البقرة: ٢٦٧]، ولا يلزم إخراج الجيد عن


(١) سنن أبي داود (١٦٠٥) ٢/ ١١٠، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (١٥٧٥١) ٣/ ٤٤٨، والترمذي في جامعه (٦٤٣) ٢/ ٣٥، والنسائي في سننه ٦/ ٢٧٩، وصححه ابن خزيمة في صحيحه ٤/ ٤٢، وابن حبان في صحيحه ٨/ ٧٥، والحاكم في مستدركه ١/ ٥٦٠.
(٢) الأموال ص ٥٨٦، كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه ٢/ ٤١٤ مرسلًا عن مكحول.
(٣) وفي المراسيل لأبي داود ص ١٣٥ قال أبو داود: «الصحيح الوطية يعني من يغشى الأرض ويأكل منها».

<<  <  ج: ص:  >  >>