(٢) قال في شرح العمدة ٣/ ٣٩٣ معللًا للمذهب: «ولأنه لا حاجة إليه، وهو يحلب الفم، ويجمع الريق فيه، ويورث العطش». (٣) ما قرره المصنف بخصوص مضغ العلك الذي يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فقد حكى في الإنصاف الإجماع على تحريمه، وأما مضغ ما يتحلل منه أجزاء ولا يبلع ريقه معها ففيه خلاف في المذهب، وما قرره المصنف هو أحد الأوجه في المذهب تبع فيه شيخه في الكافي وغيره، والوجه الثاني: أنه يحرم أيضًا، وقال في الإنصاف: «هو الصحيح من المذهب وجزم به الأكثر». ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٨، وشرح العمدة ٣/ ٣٩٤، والفروع ٥/ ٢٤، والإنصاف ٧/ ٤٨٢، وكشاف القناع ٥/ ٢٨٣. (٤) ما قرره المصنف في الوجه الأول هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٨، وشرح العمدة ٣/ ٣٩٣، والفروع ٥/ ٢٤، والإنصاف ٧/ ٤٨٠، والتنقيح المشبع ص ١٦٦، وكشاف القناع ٥/ ٢٨٢.