للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيءٌ لم يفطر.

(وإن وجد طعمه في حلقه أفطر) كالكحل. (١)

[٩١٩/ ٣] مسألة: (ويكره مضغ العِلْك الذي لا يتحلَلُّ منه أجزاء)؛ لأنه لا يأمن أن يجد طعمه في حلقه فيفطره. (٢)

(فأما ما يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فلا يحل مضغه)، إلا أن لا يبلع ريقه، (فإن بلعه فوجد طعمه في حلقه فطّره) كالكحل. (٣)

[٩٢٠/ ٤] مسألة: (وإن وجد طعم ما لا يتَحلَّلُ منه شيءٌ في حلقه) ففيه وجهان: أحدهما: (يفطره)؛ لذلك.

والثاني: لا يفطره؛ لأن مجرد الطعم لا يفطر كمن لطَّخ باطن قدميه بالحنظل فوجد مرارته في حلقه لم يفطر. (٤)


(١) قيده في الإنصاف ٧/ ٤٨٠: «بما إذا ذاقه فعليه أن يستقصي في البصق، ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة، وإن لم يستقص في البصق أفطر لتفريطه على الصحيح من المذهب».
(٢) قال في شرح العمدة ٣/ ٣٩٣ معللًا للمذهب: «ولأنه لا حاجة إليه، وهو يحلب الفم، ويجمع الريق فيه، ويورث العطش».
(٣) ما قرره المصنف بخصوص مضغ العلك الذي يتحلل منه أجزاء يجد طعمها في حلقه فقد حكى في الإنصاف الإجماع على تحريمه، وأما مضغ ما يتحلل منه أجزاء ولا يبلع ريقه معها ففيه خلاف في المذهب، وما قرره المصنف هو أحد الأوجه في المذهب تبع فيه شيخه في الكافي وغيره، والوجه الثاني: أنه يحرم أيضًا، وقال في الإنصاف: «هو الصحيح من المذهب وجزم به الأكثر». ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٨، وشرح العمدة ٣/ ٣٩٤، والفروع ٥/ ٢٤، والإنصاف ٧/ ٤٨٢، وكشاف القناع ٥/ ٢٨٣.
(٤) ما قرره المصنف في الوجه الأول هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٨، وشرح العمدة ٣/ ٣٩٣، والفروع ٥/ ٢٤، والإنصاف ٧/ ٤٨٠، والتنقيح المشبع ص ١٦٦، وكشاف القناع ٥/ ٢٨٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>