للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩٢١/ ٥] مسألة: (وتكره القُبلة لمن تحرك شهوته)؛ لأنه لا يأمن إفضاءها إلى إفساد صومه.

(ومن لا تحرك شهوته فيه روايتان:) إحداهما: يكره؛ لأنه لا يأمن حدوث شهوة.

والأخرى: لا يكره؛ لأن النبي (١) كان يقبل وهو صائم لَمَّا كان أملك لأَرَبه (٢)، وروى أبو هريرة : «أن رجلًا سأل النبي عن المباشرة للصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله: فنهاه، فإذا الذى رخص له شيخ، والذي نهاه شاب» رواه أبو داود (٣). (٤)


(١) حاشية: بلغ العرض.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة (١٨٢٦) ٢/ ٦٨٠، ومسلم في صحيحه (١١٠٦) ٢/ ٧٧٧.
فائدة: الأرب في اللغة لها عدة لغات، أشهرها فتح الألف والراء ومعناها في الحديث: لحاجته، قال ابن الأثير: «وعليها أكثر المحدثين»، وقيل: إنها بكسر الهمزة وسكون الراء، وعليه يكون لها معنيان في الحديث: أحدهما: أنه الحاجة، والثاني: أن عائشة أرادت به العضو، وعنت به من الأعضاء الذكر خاصة. ينظر: النهاية في غريب الحديث ١/ ٣٦، ولسان العرب ١/ ٢٠٨.
(٣) سنن أبي داود (٢٣٨٧) ٢/ ٣١٢، وضعفه ابن عدي في الكامل ١/ ٤٢٤، قال النووي في المجموع ٦/ ٣٧١: «رواه أبو داود بإسناد جيد ولم يضعفه»، وضعفه ابن القيم في الزاد ٢/ ٥٨ وقال: «ولم يجئ من وجه يثبت، وأجود ما فيه حديث أبي داود، وذكر علته أيضًا».
(٤) لا يخلو فاعل القبلة الصائم من حالين في المذهب: الأولى: أن يكون ممن تحرك شهوته، فالمذهب على ما قرره المصنف أنها تكره، والرواية الثانية: أنها تحرم، وقيل: إن هذا وجه في المذهب وليس رواية.
الثانية: أن يكون ممن لا تحرك شهوته، فما قرره المصنف من الرواية الثانية هو المذهب. ينظر: الكافي ٢/ ٢٥٦، وشرح العمدة ٣/ ٣٩٨، والفروع ٥/ ٢٥، والإنصاف ٧/ ٤٨٢، وكشاف القناع ٥/ ٢٨٣.
فائدة: قال في الإنصاف ٧/ ٤٨٣: «تنبيه: محل الخلاف إذا لم يظن الإنزال فإن ظن الإنزال حرم عليه قولًا واحدًا»، «وأن مراد من اقتصر من الأصحاب كالمصنف - يعني: ابن قدامة - وغيره على ذكر القبلة: دواعي الجماع بأسرها».

<<  <  ج: ص:  >  >>