للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٩٢٢/ ٦] مسألة: (ويجب على الصائم اجتناب الكذب، والغيبة، والشَّتم، والمعاصي، فإن شُتم فليقل: إني صائمٌ)؛ لما روي عن النبي أنه قال: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، فإن سابَّه أحدٌ أو قاتله فليقل: إني امرؤٌ صائمٌ» (١). (٢)

[٩٢٣/ ٧] مسألة: ويستحب للصائم السَّحور؛ لما روى أنس أن النبي قال: «تسحروا، فإن في السَّحور بركة» متفقٌ عليه (٣).

[٩٢٤/ ٨] مسألة: (ويستحب تعجيل الإفطار، وتأخير السَّحور)، لما روى أبو ذرٍّ عن النبي أنه قال: «لا تزال أمتي بخير ما أخروا السَّحور، وعجلوا الفطر» من المسند (٤).

[٩٢٥/ ٩] مسألة: (ويستحب أن يفطر) على رُطَبٍ، فإن لم يجد ف (على تَمَراتٍ، فإن لم يجد فعلى ماءٍ (٥)؛ لما روى أنس قال:


(١) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة (١٨٠٥) ٢/ ٦٧٣، ومسلم في صحيحه (١١٥١) ٢/ ٨٠٧.
(٢) فائدة: أطلق المصنف وصف الصائم إذ سابه أحد أو شتمه ورده في ذلك، ولم يقيده في صوم فرض أو نفل، وهو أحد الوجوه في المذهب، والوجه الثاني: يحتمل أن يكون مراده أن يقول ذلك بلسانه في الفرض، وفي النفل مع نفسه يزجر نفسه بذلك ولا يطلع الناس عليه، والوجه الثالث: يحتمل أن يكون مراده أن يقوله جهرًا في رمضان وسرًّا في غيره زاجرًا لنفسه. ينظر: الفروع ٥/ ٢٩، والإنصاف ٧/ ٤٨٥.
(٣) صحيح البخاري (١٨٢٣) ٢/ ٦٧٨، وصحيح مسلم (١٠٩٥) ٢/ ٧٧٠.
(٤) مسند أحمد (٢١٥٤٦) ٥/ ١٧٢، وأصل الحديث في الصحيحين بنحوه من قول النبي : «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر» من حديث سهل بن سعد ، صحيح البخاري (١٨٥٦) ٢/ ٦٩٢، وصحيح مسلم (١٠٩٨) ٢/ ٧٧١، وأما زيادة: «وأخروا السحور» فقال الألباني في الإرواء ٤/ ٣٢: «منكر بهذا التمام».
(٥) هكذا كما في المطبوع من المقنع ص ١٠٤ ابتدأ ذكر الفطر على التمر ثم الماء، ولم يبتدئه بالرطب كما هو حال المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>