(٢) شمل كلام المصنف في هذه المسألة أمرين: الأول: قوله: (إذا لم ينو القصر)، يعني: نية القصر عند الإحرام، فالمذهب أن النية للقصر خاصة شرط في جواز القصر، فلو لم ينو لا يجوز له القصر، قال في الإنصاف: «وعليه جماهير الأصحاب»، والوجه الثاني في المذهب: أنه لا تلزم نية القصر عند الإحرام؛ لأن القصر أصلٌ، فلا حاجة إلى نيته، واختاره أبو بكر غلام الخلال كما قرره المصنف. الثاني: وينبني على ما سبق فيما إذا لم ينو المصلي القصر مع نية الإحرام، أو شك في نية القصر مع نية الإحرام لزوم إتمام الصلاة من عدمه، وقرر المصنف لزوم الاتمام جريًا على أن نية شرط في جواز القصر. ينظر: الكافي ١/ ٤٤٧، وشرح الزركشي ١/ ٢٥٦، والفروع ٣/ ٨٧، والإنصاف ٥/ ٦٢، وكشاف القناع ٣/ ٢٧٥. (٣) أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس وجابر بن عبد الله ﵃ (١٠٣٥) ١/ ٣٦٨، ونصه: «قدم النبي ﷺ وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي»، قال في المغني ٢/ ٦٦: «صلى النبي ﷺ يوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصلى الفجر بالأبطح يوم الثامن، فكان يقصر الصلاة في هذه الأيام، وقد أجمع على إقامتها».