للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الصلاة كلها أو في جزءٍ منها؛ لأن ابن عباس سُئل: «ما بال المسافر يصلي ركعتين حال الانفراد، وأربعًا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنَّة» رواه الإمام أحمد (١)، وهو ينصرف إلى سنة النبي ، ولأنه قول جماعة من الصحابة، ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف، فكان إجماعًا (٢). (٣)

ولو أدرك المسافر من الجمعة أقل من ركعة لزمه إتمامها أربعًا؛ لائتمامه بالمقيم.

(وأما إذا ائتم بمن يَشُكُّ هل هو مسافرٌ أو مقيمٌ؟) مثل أن يرى إمامًا يصلي بقوم في بلدٍ وليست عليه هيئة السفر، فليس له أن ينوي، و (يلزمه الإتمام) اعتبارًا بالنية، وذلك لأن الأصل وجوب الصلاة تامةً فلا يسقط بالشك.

[٥٢٣/ ١٤] مسألة: (وأما إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت (٤)، مثل إن ائتم بمقيم، لم يجز له قصرها بعد ذلك؛ لأنها تَعَيَّنَت عليه تامَّةً لائتمامه بمقيم.

[٥٢٤/ ١٥] مسألة: (وأما إذا لم يَنوِ القصر مع نية الإحرام فيلزمه الإتمام)؛ لأنه الأصل، فإطلاق النية تنصرف إليه، كما لو نوى الصلاة مطلقًا انصرف إلى الانفراد الذي هو الأصل.

(ولو شَكَّ في نية القصر لزمه الإتمام)؛ لأنه الأصل.


(١) مسند أحمد (١٨٦٢) ١/ ٢١٦، وصححه في البدر المنير ٤/ ٥٥٤.
(٢) ينظر: توثيق الإجماع في التمهيد لابن عبدالبر ١٦/ ٣١٢.
(٣) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب مطلقًا، وعليه أكثر الحنابلة، إلا أن يدرك مع الإمام أقل من ركعة ففيه رواية ثانية أنه لا يلزمه الإتمام. ينظر: الإنصاف ٥/ ٥٧.
(٤) في المطبوع من المقنع ٦٤ زيادة قوله: (وأعادها)، وسياق المسألة يتضمنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>