(٢) الهداية ص ٢٤٧. (٣) الإرشاد ص ١٩٩. (٤) سبق تخريجه قريبًا. (٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب من أن التصرية تثبت بعد العلم بها، وقيده في الفروع والإنصاف والكشاف بقوله: «ويخير ثلاثة أيام منذ علم»، قال في الإنصاف ١١/ ٣٦٠: «والفرق بين هذا وبين قول القاضي أن الخيرة على قول القاضي تكون بعد الأيام الثلاثة، وتكون على هذا على الفور، وعلى المذهب تكون الخيرة في الأيام الثلاثة». ينظر: الكافي ٣/ ١١٧، والفروع ٦/ ٢٢٧، والإنصاف ١١/ ٣٥٩، وكشاف القناع ٧/ ٤٤١. (٦) وهي في مسائل أبي داود عن الإمام أحمد ص ٢٣٤، ونصها: «سئل عن رجل اشترى جاريةً لها زوج لم يدخل بها، فطلقها حين اشتراها، أيطؤها الرجل؟ قال: هذه حيلة وضعها أصحاب الرأي، لا بد من أن يستبرئها».