للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستطابة فقال: «بثلاثة أحجارٍ ليس فيها رجيعٌ» (١)، فلولا أنه أراد الحجر وما في معناه لم يستثن منها الرجيع، لأنه لا يُحتاج إلى ذكره.

وعن سلمان قال: «إن النبي لينهانا أن نستنجيَ بأقلَّ من ثلاثة أحجارٍ، وأن نستنجيَ برجيعٍ أو عظمٍ» رواه مسلمٌ (٢)، وتخصيص هذين بالنهي عنهما يدل على أنه أراد الحجارة وما قام مقامها.

وقد روى طاوس (٣) عن النبي : «فليذهب معه بثلاثة أحجارٍ أو بثلاثة أعوادٍ أو بثلاث حثياتٍ من ترابٍ» رواه الدارقطني (٤).

وعلى أنه متى ورد النص بشيءٍ لمعنىً معقولٍ وجب تَعدِيته إلى ما وجد فيه المعنى، والمعنى ههنا: إزالة عين النجاسة، وهذا يحصل بغير الأحجار كحصوله بها، وبهذا يخرج التَّيَمم فإنه غير معقول. (٥)

ويشترط أن يكون طاهرًا؛ لأن النبي «ألقى الرَّوثة وقال: إنها ركسٌ» رواه البخاري (٦).


(١) سنن أبي داود (٤١) ١/ ١٠، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٢١٩٥٠) ٥/ ٢١٣، وابن ماجه في سننه (٣١٥) ١/ ١١٩، قال الشوكاني في نيل الأوطار ١/ ١١٧: «رجال إسناده ثقاتٌ».
(٢) صحيح مسلم بنحوه (٢٦٢) ١/ ٢٢٤.
(٣) طاوس: أبو عبد الرحمن طاوس بن كيسان اليماني، مولىً لهمذان (ت ١٠٦ هـ)، كان رأسًا في العلم والعمل، من سادات التابعين، وأدرك خمسين صحابيًا، وكان فقيهًا ومفسرًا. ينظر: المنتظم ٧/ ١١٥، وطبقات المفسرين للسيوطي ١/ ١٢.
(٤) سنن الدارقطني ١/ ٥٦، وقال عنه: «لم يروه غير مبشر بن عبيد، وهو متروك الحديث»، والحديث كما هو ظاهرٌ مرسل الإسناد. ينظر: العلل المتناهية ١/ ٣٣١، وتنقيح تحقيق أحاديث التعليق ١/ ٩٢.
(٥) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من جواز الاستجمار بكل طاهر ينقي هو المذهب وعليه الأكثر، والرواية الأخرى التي اختارها أبو بكر عبد العزيز هي من مفردات المذهب. ينظر: المحرر ١/ ٣٩، والكافي ١/ ١١٧، والإنصاف ١/ ٢٢١، وكشاف القناع ١/ ١٣٧.
(٦) صحيح البخاري (١٥٥) ١/ ٧٠، ولفظه عن عبد الله مسعود قال: أتى النبي الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: «هذا ركس».

<<  <  ج: ص:  >  >>