للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكون منقيًا؛ لأنه المقصود من الاستجمار، فلا يجزئه الزجاج، والفَحم الرِّخو؛ لأنه لا يُنْقي. (١)

[٣٤/ ١٩] مسألة: (إلا الرَّوث، والعظام، والطعام)؛ لما روى ابن مسعود أن النبي قال: «لا تَستنجوا بالرَّوث، ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم من الجِنِّ» رواه مسلمٌ (٢)، عَلَّلَ بكونه زاد الجِنِّ، فزادنا أولى.

[٣٥/ ٢٠] مسألة: (وما له حرمة) كالورق المكتوب (وما يتصل بحيوان) كَيَدِه، وذَنَبِه، وصوفه المتَّصل به، فلا يجوز استعماله في الاستجمار؛ لأن له حرمةً أشبه الطعام.

[٣٦/ ٢١] مسألة: (ولا يجزئ أقلُّ من ثلاث مسحات، إما بحجرٍ ذي شُعبٍ، أو ثلاثة)؛ لأن النبي أمر بثلاثة أحجار وقال: «فإنها تجزئ عنه» (٣)، وقال: «لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار» رواه مسلمٌ (٤).

(فإن لم يُنقِ بثلاث مسحاتٍ زاد حتى ينقي)، والإنقاء: أن يخرج الآخِر ليس عليه بِلَّةً.

وكيف ما حصل الإنقاء أجزأه، إلا أن المستحب أن يُمِرَّ حجرًا من مُقدَّم صَفحته اليمنى إلى مُؤخرها، ثم يُمِرُّه على صفحته اليسرى حتى ترجع به إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم صَفحته اليسرى كذلك، ثم يُمِرُّ الثالث على المَسرَبة (٥) والصَّفحتين؛ لما روي عن


(١) اشتراط كون الحجر طاهرًا منقيًا هو المذهب. ينظر: مراجع الحاشية قبل السابقة.
(٢) صحيح مسلم (٤٥٠) ١/ ٣٣٢.
(٣) سبق تخريجه قريبًا من حديث عائشة [٣٢/ ١٧].
(٤) صحيح مسلم (٢٦٢) ١/ ٢٢٣.
(٥) قال الخطابي في غريب الحديث ١/ ٦٥٠: «والمسربة مجرى الغائط، وسمي مسربة لأنه ممر الحدث ومسيله».

<<  <  ج: ص:  >  >>