للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي أنه قال: «أولا يجد أحدكم حجرين للصَّفحتين وحجرًا للمَسرَبة» رواه الدارقطني وقال: «إسناده حسنٌ» (١).

[٣٧/ ٢٢] مسألة: ويبدأ بالقُبل؛ لئلا يتنجس به عند مسح الدبر، والمرأة مخيَّرةٌ في البداءة بأيهما شاءت لعدم ذلك في حقها (٢).

[٣٨/ ٢٣] مسألة: (ويقطع على وترٍ)؛ لقوله : «ومن استجمر فليوتر» متفقٌ عليه (٣)، ولأبي داود: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج» (٤). (٥)

وإن قطع على شفعٍ فيما زاد على الثلاثة جاز؛ لقوله : «ومن لا فلا حرج».

[٣٩/ ٢٤] مسألة: (ويجب الاستجمار من كل خارج) من السبيل، معتادًا كان أو نادرًا؛ لأن النبي قال في المذي: «يغسل ذكره ويتوضأ» (٦)، وقال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجارٍ فإنها تجزئ عنه» رواه أبو داود (٧)؛ ولأن المعتاد نجاسة لا مشقة في إزالتها، فلم تصح الصلاة معها كالكثير، والنادر لا يخلو من رطوبةٍ تَصحبه غالبًا (٨).


(١) سنن الدارقطني ١/ ٥٦، كما أخرج الحديث البيهقي في سننه (٥٥٣) ١/ ١١٣، وصححه النووي في خلاصة الأحكام ١/ ١٦٩.
(٢) ينظر: الكافي ١/ ١١٩، وشرح العمدة ١/ ١٢٥.
(٣) صحيح البخاري واللفظ له (١٥٩) ١/ ٧٢، وصحيح مسلم (٢٣٧) ١/ ٢١٢.
(٤) سنن أبي داود وهو جزء من حديث أبي هريرة (٣٥) ١/ ٩، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٨٨٢٥) ٢/ ٣٧١، وابن ماجه في سننه (٣٣٧) ١/ ١٢١، وصححه ابن حبان في صحيحه (١٤١٠) ٤/ ٢٥٧، والنووي في خلاصة الأحكام ١/ ١٤٧.
(٥) ينظر: الفروع ٢/ ١٦١، والشرح الكبير ١/ ٢٣٠.
(٦) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث علي (٣٠٣) ١/ ٢٤٧.
(٧) سبق تخريجه قريبًا من حديث عائشة في المسألة [٣٢/ ١٧].
(٨) وهو المذهب مطلقًا وعليه أكثر الحنابلة، لمظنة النجاسة، وقيل بالتفصيل: بين الخارج النجس الملوِّث وهو نجس بالاتفاق وغيره كالنجس غير الملوث والطاهر، قال فيهم المرداوي: والقول بنجاستهم ضعيف - أي: النجس غير الملوث، والخارج الطاهر؛ لأن القياس لا يشمل الأول لعدم علة النجاسة في النجس غير الملوث، وعدم موجب الاستنجاء في الخارج الطاهر. ينظر: الكافي ١/ ٨٩، وشرح العمدة ١/ ١٣٢، والمبدع ١/ ٩٥، والإنصاف ١/ ٢٣٢، وكشاف القناع ١/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>