(٢) ينظر: الكافي ١/ ١١٩، وشرح العمدة ١/ ١٢٥. (٣) صحيح البخاري واللفظ له (١٥٩) ١/ ٧٢، وصحيح مسلم (٢٣٧) ١/ ٢١٢. (٤) سنن أبي داود وهو جزء من حديث أبي هريرة (٣٥) ١/ ٩، كما أخرج الحديث أحمد في مسنده (٨٨٢٥) ٢/ ٣٧١، وابن ماجه في سننه (٣٣٧) ١/ ١٢١، وصححه ابن حبان في صحيحه (١٤١٠) ٤/ ٢٥٧، والنووي في خلاصة الأحكام ١/ ١٤٧. (٥) ينظر: الفروع ٢/ ١٦١، والشرح الكبير ١/ ٢٣٠. (٦) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث علي ﵁ (٣٠٣) ١/ ٢٤٧. (٧) سبق تخريجه قريبًا من حديث عائشة ﵂ في المسألة [٣٢/ ١٧]. (٨) وهو المذهب مطلقًا وعليه أكثر الحنابلة، لمظنة النجاسة، وقيل بالتفصيل: بين الخارج النجس الملوِّث وهو نجس بالاتفاق وغيره كالنجس غير الملوث والطاهر، قال فيهم المرداوي: والقول بنجاستهم ضعيف - أي: النجس غير الملوث، والخارج الطاهر؛ لأن القياس لا يشمل الأول لعدم علة النجاسة في النجس غير الملوث، وعدم موجب الاستنجاء في الخارج الطاهر. ينظر: الكافي ١/ ٨٩، وشرح العمدة ١/ ١٣٢، والمبدع ١/ ٩٥، والإنصاف ١/ ٢٣٢، وكشاف القناع ١/ ١٤٠.