للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٠/ ٢٥] مسألة: (إلا الرِّيح)، لأنها ليست نجسةً، ولا تصحبها نجاسة، وروي «من استنجى من ريحٍ فليس منا» رواه الطبراني في المعجم الصغير (١)، ولا نعلم في ذلك خلافًا. (٢)

[٤١/ ٢٦] مسألة: (فإن توضأ قبل الاستنجاء فهل يصِحُّ وضوؤه؟ على روايتين: (٣) إحداهما: لا يجزئه؛ لأنها طهارةٌ يبطلها الحدث، فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم.

والثانية: يصِحُّ؛ لأنها نجاسةٌ فلم يشترط تقدم إزالتها كالتي على ساقه.

فعلى هذه الرواية إن قدم التيمم على الاستجمار ففيه وجهان: أحدهما: يصِحُّ؛ قياسًا على الوضوء.


(١) الحديث ليس في معجم الطبراني الصغير ولا الكبير والله أعلم، والحديث مروي عن جابر وقد أخرجه ابن عدي في الكامل ٤/ ٣٥، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٥٤١١)، وقال في إرواء الغليل ١/ ٨٦: «وعزوه إلى المعجم الصغير وهم، كما في المغني، لا يقال: لعله وقع الحديث في بعض النسخ من (المعجم) لأنني أقول: لو كان كذلك لعزاه إليه بعض الحفاظ ولا سيما من كان مختصًّا منهم بخدمة هذا المعجم كالحافظ نور الدين الهيثمي، فإنه لم يورده في (مجمع الزوائد) الذي جمع فيه بين زوائد معاجم الطبراني الثلاثة ومسند أحمد وأبي يعلى والبزار، ولا في (الجمع بين المعجمين الصغير والأوسط)».
(٢) إنما قال المصنف «ولا نعلم في ذلك خلافًا» أي في المذهب، يريد به - والله أعلم - الإشارة إلى الخلاف المحكي عن حنابلة الشام كما ذكره المرداوي وغيره، وليس خلافهم بثابت. ينظر: الفروع ١/ ٩٦، والإنصاف ١/ ٢٣٢.
(٣) في المطبوع من المقنع ص ٢٧ زيادة: (وإن تيمم قبله خُرِّج على الروايتين، وقيل: لا يصح وجهًا واحدًا)، وسياق الشرح يتضمنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>