(٢) سنن أبي داود (١١) ١/ ٣، كما صحح الأثر ابن خزيمة في صحيحه ١/ ٣٥، والحاكم في مستدركه ١/ ٢٥٦، وقال: «هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاري». (٣) ذكر المصنف في هذا الفصل مسألة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة في البنيان دون حكم استدبار القبلة، وما قرره المصنف في الرواية الثانية هو المذهب في الاستقبال والاستدبار على ما سيأتي. وروايات المذهب في مسألة استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة لها أكثر من طريق في حكايتها، نص على ذلك ابن مفلح في الفروع ١/ ٨٢، وقد وثقت ما سبق توثيقه من الروايات في المسائل السابقة دون استقصاء لتقاسيم المذهب، مؤثرًا إيراد روايات المسألة كاملةً إجمالًا في نهاية المسألة على ما اصطلح عليه المتأخرون في المذهب، وهي على النحو التالي: الرواية الأولى: جواز الاستقبال والاستدبار في البنيان، وأما في الفضاء فإنه يحرم، وهي الصحيحة من المذهب وعليها أكثر الحنابلة. الرواية الثانية: يحرم الاستقبال والاستدبار في البنيان والفضاء. الرواية الثالثة: يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان والفضاء، وقد سبق تعليق ابن مفلح عليها. الرواية الرابعة: يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان، ولا يجوز الاستقبال فيهما. الرواية الخامسة: يجوز الاستدبار في البنيان فقط دون الاستقبال وأما في الفضاء فيحرم الاستقبال والاستدبار كما هو ظاهر صنيع المصنف، وقيل: بالكراهة في الجميع. ينظر: الكافي ١/ ٥٠، وشرح العمدة ١/ ١١٦، والفروع ١/ ٨١، والإنصاف ١/ ٢٠٢، والمبدع ١/ ٨٦، وكشاف القناع ١/ ١٢٣. (٤) قوله: ينتره، مأخوذ من النتر، وهو جذب الذكر بقوة لينقطع بقية البول. ينظر: النهاية في غريب الحديث ٥/ ١١، وكشاف القناع ١/ ١٢٧.