للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٨٩/ ٤٢] مسألة: (ويصِحُّ ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها (١)؛ لأن القضاء يصح بنية الأداء فيما إذا صلى فبان بعد خروج الوقت. (٢)

[٤٩٠/ ٤٣] مسألة: (ويصح ائتمام المفترض بالمتنفل ومن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر في إحدى الروايتين)؛ لما روى جابرٌ : «أن معاذًا كان يصلي مع رسول الله ، ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة» متفقٌ عليه (٣)، وروى الأثرم: «أن النبي صلى بطائفةٍ من أصحابه في الخوف ركعتين ثم سَلَّمَ، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين أيضًا ثم سلم» (٤).

والثانية منهما تقع نافلةً، وقد أم بها مفترضِين، ولأنهما صلاتان اتفقتا في الأفعال، فجاز ائتمام المصلي في إحداهما بالمصلي في الأخرى؛ كالمتنفل خلف المفترض.

(والأخرى: لا يجوز)؛ لقوله : «إنما جعل الإمام ليؤتمَّ به، فلا تختلفوا عليه» متفقٌ عليه (٥)، ولأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام


(١) جاء في الإنصاف ٤/ ٤١٠ زيادة في نص المقنع قال عنها: «تنبيه: قوله: وائتمام المتوضئ بالمتيمم، هذه المسألة وجدتها في نسخة مقروءة على المصنف من أولها إلى آخرها، وعليها خطه، وأكثر النسخ ليس فيها ذلك، والحكم صحيح، وصرح به الأصحاب». قلت: والمسألة بنصها في العمدة للموفق ص ١٠٥، والمغني ٢/ ١٦٥، والشرح الكبير ٤/ ٣٧٣ في غير هذا الموضع، والزيادة مثبتة إلحاقًا في هامش إحدى نسخ المقنع عندي وليست في الباقي والله أعلم.
(٢) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: لا يصح. ينظر: الكافي ١/ ٤٢٢ وقرر أن المسألة على روايةٍ واحدةٍ، نقل ذلك عن الخلال، والمبدع ٢/ ٧٢، والإنصاف ٤/ ٤٠٨، وكشاف القناع ٣/ ٢١٥.
(٣) سبق تخريجه في المسألة [٣١٨/ ١٤].
(٤) لم أجد الحديث في المطبوع من سنن الأثرم، وقد أخرج الحديث النسائي في سننه (١٥٥٢) ١/ ١٧٨، وصححه البيهقي في السنن الكبرى ٣/ ٨٦.
(٥) سبق تخريجه في حاشية المسألة [٣٤٥/ ٢٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>