(٢) ما قرره المصنف من كراهة إمام الرجل للنساء الأجانب هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن الكراهة في صلاة الجهر فقط. ينظر: الكافي ١/ ٤٢٠، والمبدع ٢/ ٧٧، والإنصاف ٤/ ٤٠٢، وكشاف القناع ٣/ ٢١٣. (٣) أخرجه أبو داود في سننه (٥٩٣) ١/ ١٦٢، والترمذي في جامعه (٣٦٠) ١/ ١٩٣، وقال: «حديث حسن غريب»، وابن ماجه في سننه (٩٧٠) ١/ ٣١١، وصححه غير الترمذي النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٧٠٤. (٤) قيد المسألة في الإنصاف ٤/ ٤٠٥ أن يكون كره المأمومين للإمام من بحق، بأن يكون فيه نقص دينه أو فضله، وقال: «لو كانوا يكرهونه بغير حق، كما لو كرهوه لدين أو سنة، لم تكره إمامته على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، واستحب القاضي أن لا يؤمهم، صيانة لنفسه». (٥) سبق تخريجه في المسألة [٤٥١/ ٥]. (٦) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٧/ ٤٥٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٥٨، وصححه. (٧) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يصح إذا كان الإمام غير راتب. ينظر: الكافي ١/ ٤١٤، وفتح الباري لابن رجب ٤/ ١٦٨، والإنصاف ٤/ ٤٠٦.