للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي نهى أن يخلو الرجل بالمرأةِ الأجنبية (١)، ولا بأس بأقاربه. (٢)

[٤٨٧/ ٤٠] مسألة: (ويكره أن يؤم قومًا أكثرهم له كارهون)؛ لما روى أبو أمامة قال: قال رسول الله : «ثلاثةٌ لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأةٌ باتت وزوجها عليها ساخطٌ، وإمام قوم وهم له كارهون» حديثٌ حسنٌ (٣). (٤)

[٤٨٨/ ٤١] مسألة: (ولا بأس بإمامة ولد الزنا والجندي إذا سَلِمَ دينهما)؛ لعمومِ قوله: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» (٥)، وقالت عائشة : «ليس عليه من وزر أبويه شيءٌ» (٦)، وقال الله سبحانه: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: ١٦٤]، والجندي والخصي مثله، ولأنه عدلٌ أشبه غيره. (٧)


(١) لعل المصنف رواه بالمعنى، ويشير إلى ما في الصحيحين من حديث ابن عباس ونصه: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي مَحْرمٍ»، صحيح البخاري (٤٩٣٥) ٥/ ٢٠٠٥، وصحيح مسلم (١٣٤١) ٢/ ٩٧٨.
(٢) ما قرره المصنف من كراهة إمام الرجل للنساء الأجانب هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: أن الكراهة في صلاة الجهر فقط. ينظر: الكافي ١/ ٤٢٠، والمبدع ٢/ ٧٧، والإنصاف ٤/ ٤٠٢، وكشاف القناع ٣/ ٢١٣.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه (٥٩٣) ١/ ١٦٢، والترمذي في جامعه (٣٦٠) ١/ ١٩٣، وقال: «حديث حسن غريب»، وابن ماجه في سننه (٩٧٠) ١/ ٣١١، وصححه غير الترمذي النووي في خلاصة الأحكام ٢/ ٧٠٤.
(٤) قيد المسألة في الإنصاف ٤/ ٤٠٥ أن يكون كره المأمومين للإمام من بحق، بأن يكون فيه نقص دينه أو فضله، وقال: «لو كانوا يكرهونه بغير حق، كما لو كرهوه لدين أو سنة، لم تكره إمامته على الصحيح من المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، واستحب القاضي أن لا يؤمهم، صيانة لنفسه».
(٥) سبق تخريجه في المسألة [٤٥١/ ٥].
(٦) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه ٧/ ٤٥٤، والبيهقي في السنن الكبرى ١٠/ ٥٨، وصححه.
(٧) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: يصح إذا كان الإمام غير راتب. ينظر: الكافي ١/ ٤١٤، وفتح الباري لابن رجب ٤/ ١٦٨، والإنصاف ٤/ ٤٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>