للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يبدله بغيره) كالألثغ: الذي يجعل الراء غينًا.

(أو يلحن لحنًا يُحيل المعنى)، مثل أن يضم تاء أنعمتَ، أو يكسر كاف إياكَ، أو يخل بشَدَّةٍ، فإن الشدة قامت مقام حرف، بدليل أن شدة الرَّحيم قامت مقام اللّام، لكن إن خففها أجزأته. (١)

فهؤلاء إذا لم يقدروا على إصلاح قراءتهم أميّون (تصح صلاتهم بمثلهم)، ولا تصح بقارئ؛ لأنهم عَجَزوا عن ركن الصلاة أشبه من عَجَز عن السجود.

[٤٨٤/ ٣٧] مسألة: (وإن قَدَروا على إصلاح ذلك لم تَصِحَّ صلاتهم)؛ لأن القادر على الركن لا تصح صلاته بدونه.

[٤٨٥/ ٣٨] مسألة: (وتكره إمامة اللَّحان (٢)؛ لأنه نقص يذهب ببعض الثواب.

(والفَأفاءِ) بالمد: (الذي يكرر الفاء)، قال الشاعر:

يقولون فأفاءٌ فلا تَنكحينَهُ … فلستُ بفأفاءٍ ولا بجبانِ (٣)

(والتَّمتامِ الذي يكرِّر التاء)؛ لأنهما يزيدان على الحروف.

(و) تكره إمامة (من لا يفصح ببعض الحروف) كالصاد والقاف؛ لأنه يغير الحرف، وتصح الصلاة خلفهم؛ لأنهم يأتون بالحروف على الكمال.

[٤٨٦/ ٣٩] مسألة: (ويكره أن يؤمَّ نساءً أجانب لا رجلَ معهن)؛ لأن


(١) ما قرره المصنف من عدم صحة صلاة الأمي على ما ذكر من الصفات هو الصحيح من المذهب، والرواية الثانية: تصح إمامته. ينظر: الكافي ١/ ٤١٩، والفروع ٣/ ٣٠، والإنصاف ٤/ ٣٩٥، وكشاف القناع ٣/ ٢٠٩.
(٢) يقصد به الذي لا يحيل المعنى، لأن الذي يحيل المعنى سبق ذكره فيمن لا تصح الصلاة حلفه.
(٣) لم أجد نسبة لهذا البيت، واستشهد به في جمهرة اللغة ١/ ٢٢٨ بدون ذكر من ينسب له.

<<  <  ج: ص:  >  >>