للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يعرف لهم مخالفٌ فكان إجماعًا (١)، ولأن هذا مما يخفى فكان المأموم معذورًا في الاقتداء به، والنجاسة كالحدث لأنها مما يخفى. (٢)

ولا يعفى عن سائر الشروط؛ لأنها ليست في مَظِنَّة الخفاء.

فإن علم الإمام والمأموم في أثناء الصلاة لزمهم الاستئناف، وحُكي عنه في المأموم أنه يبني على ما مضى (٣) كما لو سبق الإمام الحدث (٤).

والمذهب الأول؛ لأن ما مضى انبنى على غير طهارةٍ بخلاف من سبقه الحدث. (٥)

فإن علم بعض المأمومين دون بعض فالمنصوص أنهم يعيدون جميعًا؛ لعدم الجهل من الجميع.

ويحتمل أن تختص الإعادة بمن علم؛ لأنه اختص بالعلمِ المبطلِ فاختص بالبطلان كما لو أحدث.

[٤٨٣/ ٣٦] مسألة: (ولا تَصِحُّ إمامة الأُميِّ: وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يُدغِم حرفًا لا يُدْغَم، أو يُخل بترتيبها أو حرفٍ منها، أو


(١) ينظر: المغني ١/ ٤٢٠، وقال في شرح الزركشي ١/ ٢٢٣: «وهذه قضايا اشتَهَرت ولم تنكر فتنزل منزلة الإجماع».
(٢) ما قرره المصنف هو المذهب، وعليه أكثر الحنابلة، والرواية الثانية: أن المأموم يعيد أيضًا كما يعيد الإمام. ينظر: المغني ١/ ٤٢٠، وشرح الزركشي ١/ ٢٢٣، والإنصاف ٤/ ٣٩٢، وكشاف القناع ٣/ ٢٠٧.
(٣) نقلها ابن عقيل عن الإمام أحمد كما في المغني ١/ ٤٢٠، وفي الإنصاف ٤/ ٣٩٣: «هي من رواية بكر بن محمد».
(٤) ينظر: المسألة [٣٢٠/ ١٦].
(٥) ما قرره المصنف هو الصحيح من المذهب، وما قرره بقوله: (وحكي .. ) هو رواية في المذهب. ينظر: المغني ١/ ٤٢٠، وشرح الزركشي ١/ ٢٢٣، والإنصاف ٤/ ٣٩٢، وكشاف القناع ٣/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>